تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 423

مساهمون:

ص٤٢٣
صلاته بالإيماء أو كان عاجزا عن القيام ويأتي بالصلاة جالسا ونحوه وإن كان ما فات من الميت أيضا كان كذلك ، ولو استأجر القادر فصار عاجزا وجب عليه التأخير إلى زمان رفع العذر ، وإن ضاق الوقت انفسخت الإجارة ( 1 ) .

[ مسألة 13 : لو تبرع العاجز عن القيام مثلا عن الميت ففي سقوطه عنه إشكال ]

[ 1825 ] مسألة 13 : لو تبرع العاجز عن القيام مثلا عن الميت ففي سقوطه عنه إشكال ( 2 ) .

[ مسألة 14 : لو حصل للأجير سهو أو شك يعمل بأحكامه على وفق تقليده أو اجتهاده ]

[ 1826 ] مسألة 14 : لو حصل للأجير سهو أو شك يعمل بأحكامه على وفق تقليده أو اجتهاده ( 3 ) ، ولا يجب عليه إعادة الصلاة .

[ مسألة 15 : يجب على الأجير أن يأتي الصلاة على مقتضى تكليف الميت اجتهادا أو تقليدا ]

[ 1827 ] مسألة 15 : يجب على الأجير أن يأتي الصلاة على مقتضى تكليف الميت اجتهادا أو تقليدا ( 4 ) ، ولا يكفي الإتيان بها على مقتضى تكليف
شرح
( 1 ) هذا إذا لم يمض من الوقت بمقدار كان الأجير متمكنا من الاتيان بالعمل المستأجر عليه فيه وإلّا فالإجارة صحيحة كما مرّ في المسألة ( 7 ) . ( 2 ) بل لا اشكال في عدم السقوط إذ لا فرق فيه بين المتبرع والأجير حيث أن ملاك عدم السقوط في كليهما واحد وهو أن ذمة الميت مشغولة بالصلاة التامة وهي صلاة المختار فلا تسقط بالصلاة الناقصة وهي صلاة العاجز باعتبار عدم انطباقها عليها . ( 3 ) في اطلاقه اشكال بل منع يظهر وجهه من المسائل الآتية . ( 4 ) في اطلاقه اشكال بل منع يظهر وجهه من خلال بيان صور المسألة : - الأولى : إذا أوصى الميت بالاستئجار عنه في الصلاة والصيام ونحوهما . الثانية : إذا لم يوص به لا عموما ولا خصوصا وإن أوصى بالثلث ولكن جعل مصرفه باختيار الوصي . الثالثة : إذا قام وليه بالاستئجار عنه .
تعاليق مبسوطة — صفحة 423 | الشيخ محمد إسحاق الفياض