تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 417

مساهمون:

ص٤١٧
لا يجب على الوصي أو الوارث إخراجه من ماله ولا المباشرة إلا ما فات منه لعذر من الصلاة والصوم ( 1 ) حيث يجب على الولي وإن لم يوص بها ، نعم الأحوط ( 2 ) مباشرة الولد ذكرا كان أو أنثى مع عدم التركة إذا أوصى بمباشرته لهما وإن لم يكن مما يجب على الولي ، أو أوصى إلى غير الولي بشرط أن لا يكون مستلزما للحرج من جهة كثرته ، وأما غير الولد ممن لا يجب عليه إطاعته فلا يجب عليه ، كما لا يجب على الولد أيضا استئجاره إذا لم يتمكن من المباشرة أو كان أوصى بالاستئجار عنه لا بمباشرته .

[ مسألة 6 : لو أوصى بما يجب عليه من باب الاحتياط وجب إخراجه من الأصل أيضا ]

[ 1818 ] مسألة 6 : لو أوصى بما يجب عليه من باب الاحتياط وجب إخراجه من الأصل أيضا ( 3 ) ، وأما لو أوصى بما يستحب عليه من باب
شرح
( 1 ) في التخصيص بالعذر اشكال بل منع ، والأقوى هو العموم بملاك اطلاق دليل المسألة على تفصيل يأتي في فصل ( قضاء الولي ) . ( 2 ) لا بأس بتركه وإن كان أجدر وأولى ، وذلك لأنّ الوصية لا تكون نافذة إلّا في ثلث ما تركه الميت ، وأما إذا لم تكن له تركة فلا موضوع للوصية ، هذا من ناحية . ومن ناحية أخرى : إن الأب إذا لم تكن له تركة لم تكن وصيته لأولاده نافذة إذا كانت في الأمور المالية كالوصية بالاستيجار عنه لزيارة الحسين عليه السّلام في كل ليلة جمعة ، أو قراءة القرآن أو ما شاكل ذلك من الاعمال التي يتوقف تنجيزها على بذل المال إذ لا دليل على وجوب إطاعة الوالد بهذا النطاق الواسع ، وأما إذا لم تكن في الأمور المالية كالوصية لأولاده بالقيام بالاعمال الخيرية له مباشرة كقراءة القرآن وزيارة الحسين عليه السّلام ونحوهما فهل هي نافذة أو لا فيه وجهان : والأظهر عدم نفوذها لأنّ النفوذ بحاجة إلى دليل ولا دليل عليه غير دعوى وجوب إطاعة الوالد على الأولاد ، ولكن اثبات هذه الدعوى بدليل بنحو تشمل المقام أيضا لا يمكن . ( 3 ) في اطلاقه اشكال بل منع وذلك لأنّ الخارج من أصل التركة عنوانان . . .