تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 400

مساهمون:

ص٤٠٠
غيرها ، وإن كان لا يبعد جواز الإتمام أيضا إذا قضاها في تلك الأماكن خصوصا إذا لم يخرج عنها بعد وأراد القضاء .

[ مسألة 12 : إذا فاتته الصلاة في السفر الذي يجب فيه الاحتياط بالجمع بين القصر والتمام ]

[ 1788 ] مسألة 12 : إذا فاتته الصلاة في السفر الذي يجب فيه الاحتياط بالجمع بين القصر والتمام فالقضاء كذلك .

[ مسألة 13 : إذا فاتت الصلاة وكان في أوّل الوقت حاضرا وفي آخر الوقت مسافرا أو بالعكس لا يبعد التخيير في القضاء بين القصر والتمام ]

[ 1789 ] مسألة 13 : إذا فاتت الصلاة وكان في أوّل الوقت حاضرا وفي آخر الوقت مسافرا أو بالعكس لا يبعد التخيير في القضاء بين القصر والتمام ( 1 ) ، والأحوط اختيار ما كان واجبا في آخر الوقت وأحوط منه
شرح
فيرد عليه أن لازم هذا تعدد الواجب من جهة تعدد الملاك وهو خلاف الفرض . وبكلمة أخرى : أن المستفاد من الروايات الآمرة بالتمام في تلك الأماكن هو أنه أحد عدلي الواجب فيها ، وهذا يكشف عن أن المصلحة الملزمة في الواقع واحدة وهي قائمة بإحداهما وكل منهما بما لها من الخصوصية وافية بها لا بخصوص صلاة القصر ، وعلى هذا فمقتضى قوله عليه السّلام في صحيحة زرارة : ( يقضى ما فاته كما فاته . . . ) « 1 » هو التخيير في القضاء أيضا ، حيث أن ما فاته في الأماكن المذكورة هو الواجب التخييري فيجب قضاؤه كما فات على أساس اعتبار المماثلة بين ما يقضي وما هو فائت . ( 1 ) بل هو بعيد جدا ، نعم قد يقال في تقريب ذلك أن الواجب في الواقع على المكلف في مثل المسألة الجامع بين القصر والتمام وهو طبيعي الصلاة بين المبدأ والمنتهي ، والتخيير بينهما عقلي بين الاتيان بالقصر في أول الوقت في السفر وبين التأخير والاتيان بالتمام إذا حضر ، وأما إذا لم يأت بشئ منهما لا في السفر ولا في الحضر فيفوت عنه الواجب وهو الجامع فيجب عليه قضاؤه كما فاته . ودعوى : ان العبرة إنما هي بحال الأداء باعتبار أن موضوع وجوب القضاء
هامش
( 1 ) الوسائل ج 8 باب : 6 من أبواب قضاء الصّلوات الحديث : 1 .