الجمع بين القصر والتمام .
[ مسألة 14 : يستحب قضاء النوافل الرواتب استحبابا مؤكدا ]
[ 1790 ] مسألة 14 : يستحب قضاء النوافل الرواتب استحبابا مؤكدا ، بل لا يبعد استحباب قضاء غير الرواتب من النوافل الموقتة دون غيرها ، والأولى قضاء غير الرواتب من الموقتات بعنوان احتمال المطلوبية ، ولا يتأكد قضاء ما فات حال المرض ، ومن عجز عن قضاء الرواتب استحب له الصدقة عن كل ركعتين مدّ ، وإن لم يتمكن فعن كل أربع ركعات بمدّ ، وإن لم يتمكن فمدّ لصلاة الليل ومدّ لصلاة النهار ، وإن لم يتمكن فلا يبعد مدّ لكل يوم وليلة ، ولا فرق في قضاء النوافل أيضا بين الأوقات .
[ مسألة 15 : لا يعتبر الترتيب في قضاء الفوائت من غير اليومية ]
[ 1791 ] مسألة 15 : لا يعتبر الترتيب في قضاء الفوائت من غير اليومية لا بالنسبة إليها ولا بعضها مع البعض الآخر ، فلو كان عليه قضاء الآيات وقضاء
شرح
هو الفوت وهو ينطبق على الفريضة حال خروج الوقت فإن كانت قصرا فالفائت هو القصر فيجب قضاؤه وإن كانت تماما فالفائت هو التمام فيجب قضاؤه فلا موضوع للتخيير . . .
خاطئة : بأن ما يفوت عن المكلف حال خروج الوقت فهو فرد الواجب وبه يتحقق فوت الواجب وهو الجامع ، لا أنه واجب فإذا كان الأمر كذلك كان الواجب هو قضاء الجامع .
والجواب : أن هذا التقريب مبني على الاشتباه والخطأ في التطبيق ، فإن الواجب على المكلف في المسألة ليس هو الجامع بين القصر والتمام فإنه ما دام مسافرا كان الخطاب بالقصر متوجها اليه تعيينا دون الخطاب بالجامع ، وإذا حضر توجه اليه الخطاب بالتمام كذلك دون الأعم ، باعتبار أن الموضوع قد تبدل بصيرورة المسافر حاضرا ، وفي هذه الحالة إذا فات منه التكليف كان الفائت لا محالة هو التكليف بالتمام دون الجامع .