تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 399

مساهمون:

ص٣٩٩
المنذورة في وقت معين ( 1 ) .

[ مسألة 10 : يجوز قضاء الفرائض في كل وقت من ليل أو نهار أو سفر أو حضر ]

[ 1786 ] مسألة 10 : يجوز قضاء الفرائض في كل وقت من ليل أو نهار أو سفر أو حضر ، ويصلي في السفر - ما فات في الحضر تماما ، كما أنه يصلي في الحضر ما فات في السفر قصرا .

[ مسألة 11 : إذا فاتت الصلاة في أماكن التخيير فالأحوط قضاؤها قصرا مطلقا ]

[ 1787 ] مسألة 11 : إذا فاتت الصلاة في أماكن التخيير فالأحوط قضاؤها قصرا ( 2 ) مطلقا سواء قضاها في السفر أو في الحضر في تلك الأماكن أو
شرح
( 1 ) على الأحوط استحبابا إذ لا إطلاق في أدلة القضاء ، فإن عمدتها صحيحة زرارة وهي لا تشمل النافلة المنذورة على أساس أن موضوعها الصلاة الواجبة الموقتة ، هذا إضافة إلى أنها ليست بموقتة أيضا ، فإن النذر المتعلق بها كان في وقت معين لا أنها موقتة ، فلو لم يقم الناذر بالاتيان بها في ذلك الوقت فقد خالف وجوب الوفاء بالنذر من دون أن يصدق عليه عنوان الفوت فيه . ( 2 ) بل الأظهر هو التخيير لأنّ الروايات التي تنص عليه في الأماكن الأربعة تكون مخصّصة لأدلة وجوب القصر تعيينا على المسافر في غير تلك الأماكن ، وأما فيها فوظيفته التخيير بين القصر والتمام شرعا وقد سبق أن مرد هذا التخيير إلى إيجاب الجامع ، فإذن يكون الفائت في تلك الأماكن هو الجامع حقيقة ، ومن المعلوم أن الواجب هو قضاء ذلك الفائت . ودعوى : أن الواجب بالذات على المسافر هو القصر ، وأما جواز التمام فهو حكم شرعي آخر نشأ من خصوصية المكان . . . بعيدة جدّا وذلك لأنّه إن أريد بذلك أن التمام مسقط للواجب فقط وليس عدلا له فيرد عليه : أن ظاهر الأدلة هو أن التمام واجب في هذه الأماكن حيث قد ورد الأمر به في كثير من الروايات تعيينا تارة وتخييرا أخرى . وإن أريد به أن التمام واجب لخصوصية في تلك الأماكن .
تعاليق مبسوطة — صفحة 399 | الشيخ محمد إسحاق الفياض