تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 402

مساهمون:

ص٤٠٢
اليومية يجوز تقديم أيهما شاء تقدم في الفوات أو تأخر ، وكذا لو كان عليه كسوف وخسوف يجوز تقديم كل منهما وإن تأخر في الفوات .

[ مسألة 16 : يجب الترتيب في الفوائت اليومية ]

[ 1792 ] مسألة 16 : يجب الترتيب في الفوائت اليومية ( 1 ) بمعنى قضاء
شرح
( 1 ) هذا في الفوائت المترتبة بالأصالة كالظهرين والعشاءين في يوم واحد ، وإلّا فالأظهر عدم اعتبار الترتيب بينها ، كما إذا فاتت من المكلف صلاة الصبح والظهرين والعشاءين في يوم واحد أو أكثر ، فإنه لا يلزم عليه أن يقوم بالاتيان بصلاة الصبح أولا ، ثم بالظهرين والعشاءين على نحو الترتيب ، بل له العكس ، كما أن له أن يبدأ من الظهرين ثم العشاءين ثم صلاة الفجر وذلك لأنّ الروايات الواردة في هذه المسألة تصنف إلى مجموعتين : الأولى : تختص بالفوائت المترتبة بالأصالة ، وهذه المجموعة خارجة عن محل الكلام فلا يمكن الاستدلال بها على اعتبار الترتيب بين الفوائت مطلقا . الثانية : لا تدل على اعتبار الترتيب بينها ، فإن عمدتها قوله عليه السّلام في صحيحة زرارة : ( فابدأ بأولاهن فأذّن لها وأقم ثم صلّها . . . ) « 1 » فإنه كما يحتمل أن يكون المراد ب‍ ( أولاهن ) أولاهن فوتا ففوتا ، يحتمل أن يكون المراد بذلك أولاهن قضاء فعلى الاحتمال الأول يدل على الترتيب ، وعلى الثاني فلا يدل عليه ولا ظهور له في الأول ، بل المناسب له هو الثاني بقرينة كلمة ( الفاء ) في قوله عليه السّلام : ( فأذّن ) فإنها تدل على أن من أراد قضاء الصلوات التي فاتت منه يبدأ بالأذان والإقامة للصلاة التي يريد أن يقضيها أولا دون الصلوات الأخرى فإنه يكتفي فيها بالإقامة فحسب . فالنتيجة : ان الصحيحة لو لم تكن ظاهرة في الخلاف فلا أقل أنها مجملة ، وبذلك يظهر حال مجموعة من المسائل الآتية . وإن شئت قلت : ان الترتيب في الفوائت اليومية غير معتبر ، فلو علم المكلف بفوت الظهر والعصر في يوم واحد وكذلك المغرب والعشاء وجب أن
هامش
( 1 ) الوسائل ج 8 باب : 1 من أبواب قضاء الصّلوات الحديث : 4 .