وأما إذا أتى به على وفق مذهبه فلا قضاء عليه ، نعم إذا كان الوقت باقيا فإنه يجب عليه الأداء حينئذ ، ولو تركه وجب عليه القضاء ، ولو استبصر ثم خالف ثم استبصر فالأحوط القضاء ( 1 ) وإن أتى به بعد العود إلى الخلاف على وفق مذهبه .
[ مسألة 6 : يجب القضاء على شارب المسكر ]
[ 1782 ] مسألة 6 : يجب القضاء على شارب المسكر سواء كان مع العلم أو الجهل ومع الاختيار على وجه العصيان أو للضرورة أو الإكراه .
[ مسألة 7 : فاقد الطهورين يجب عليه القضاء ويسقط عنه الأداء ]
[ 1783 ] مسألة 7 : فاقد الطهورين يجب عليه القضاء ويسقط عنه الأداء ، وإن كان الأحوط الجمع بينهما .
[ مسألة 8 : من وجب عليه الجمعة إذا تركها حتى مضى وقتها أتى بالظهر إن بقي الوقت ]
[ 1784 ] مسألة 8 : من وجب عليه الجمعة إذا تركها حتى مضى وقتها أتى بالظهر إن بقي الوقت ، وإن تركها أيضا وجب عليه قضاؤها لا قضاء الجمعة .
[ مسألة 9 : يجب قضاء غير اليومية سوى العيدين حتى النافلة ]
[ 1785 ] مسألة 9 : يجب قضاء غير اليومية سوى العيدين حتى النافلة
شرح
والناسي بمقتضى مذهبه كانت اعماله صحيحة عنده فلا يجب عليه القضاء . وإن كان مما لا يعذر فيه الجاهل والناسي بطلت اعماله ووجب عليه القضاء .
الرابعة : - أن لا يكون آتيا بها عامدا وعالما بالحكم الشرعي ، وفي هذه الحالة لا شبهة في وجوب الإعادة أو القضاء .
الخامسة : - أن يكون آتيا بها في أول الوقت على طبق مذهبه وفي آخر الوقت استبصر ، فهل تجب إعادة ما أتى به في أول الوقت ؟
الظاهر وجوبها على أساس أنها فاسدة على مذهب الخاصة وخارجة عن مورد الروايات ، لأنّ موردها نفي وجوب القضاء ولا يعم هذا المورد .
( 1 ) ظهر الحال فيه مما تقدم .