تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 40

مساهمون:

ص٤٠
وأما لو شرع في الثانية قبل الأولى غافلا أو معتقدا لإتيانها عدل بعد التذكر إن كان محل العدول باقيا وإن كان في الوقت المختص بالأولى على الأقوى كما مرّ لكن الأحوط الإعادة في هذه الصورة ، وإن تذكر بعد الفراغ صح وبنى على أنها الأولى في متساوي العدد كالظهرين تماما أو قصرا وإن كان في الوقت المختص على الأقوى ، وقد مر أن الأحوط أن يأتي بأربع ركعات أو ركعتين بقصد ما في الذمة ، وأما في غير المتساوي كما إذا أتى بالعشاء قبل المغرب وتذكر بعد الفراغ فيحكم بالصحة ويأتي بالأولى وإن وقع العشاء في الوقت المختص بالمغرب لكن الأحوط في هذه الصورة الإعادة .

[ مسألة 9 : إذا ترك المغرب ودخل في العشاء غفلة أو نسيانا أو معتقدا لإتيانها فتذكر في الأثناء عدل ]

[ 1217 ] مسألة 9 : إذا ترك المغرب ودخل في العشاء غفلة أو نسيانا أو معتقدا لإتيانها فتذكر في الأثناء عدل ، إلا إذا دخل في ركوع الركعة الرابعة فإن الأحوط حينئذ إتمامها عشاء ثم إعادتها بعد الإتيان بالمغرب ( 1 ) .
شرح
( 1 ) هذا ينافي ما ذكره قدّس سرّه في المسألة ( 3 ) من فصل أوقات الفرائض ونوافلها ، حيث حكم هناك بالبطلان ووجوب الإعادة ، وأما هنا فاحتاط هذا ، والصحيح ما ذكره قدّس سرّه هناك من البطلان ووجوب الإعادة وذلك لعدم الدليل على إتمام صلاة العشاء صحيحا . أما حديث ( لا تعاد ) فهو لا يدلّ على ذلك ، فإنه لا يشمل العالم العامد ، والفرض أنه حينما دخل في ركوع الركعة الرابعة للعشاء تذكّر بعدم الاتيان بصلاة المغرب ، وحينئذ فإتمامها عشاء يتوقّف على عدم اعتبار الترتيب بين الأجزاء الباقية من صلاة العشاء وبين صلاة المغرب بعد العلم بالحال وهو بحاجة إلى دليل ولا دليل عليه . أما الحديث فقد مرّ أنه لا يعمّ العالم بالحال . والدليل الآخر غير موجود ، وقياس ذلك بما إذا تذكّر بعد الفراغ من صلاة