تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 396

مساهمون:

ص٣٩٦
والنفساء بين أن يكون العذر قهريا أو حاصلا من فعلهم وباختيارهم ، بل وكذا في المغمى عليه وإن كان الأحوط القضاء عليه إذا كان من فعله ( 1 ) خصوصا إذا كان على وجه المعصية ، بل الأحوط قضاء جميع ما فاته مطلقا .

[ مسألة 4 : المرتدّ يجب عليه قضاء ما فات منه أيام ردّته بعد عوده إلى الإسلام ]

[ 1780 ] مسألة 4 : المرتدّ يجب عليه قضاء ما فات منه أيام ردّته بعد عوده إلى الإسلام سواء كان عن ملة أو فطرة ، وتصح منه وإن كان عن فطرة على الأصح .

[ مسألة 5 : يجب على المخالف قضاء ما فات منه أو أتى به على وجه يخالف مذهبه ]

[ 1781 ] مسألة 5 : يجب على المخالف قضاء ما فات منه أو أتى به على وجه يخالف مذهبه بل وإن كان على وفق مذهبنا أيضا على الأحوط ( 2 )
شرح
( 1 ) بل هو الأظهر كما مرّ . ( 2 ) لكن الأقوى عدم وجوب القضاء في هذا الفرض فإن الروايات التي تنص على عدم وجوب قضاء الصلاة والصيام والحج ونحوها على المخالف غير الزكاة ظاهرة بمناسبة الحكم والموضوع الارتكازية في أنها كانت صحيحة على ضوء مذهبه ولا تعم ما إذا كانت فاسدة عنده ، فإذن يكون مورد عدم وجوب القضاء عليه هو ما إذا كان العمل كالصلاة والصيام والحج صحيحا على أساس مذهبه ، وأما إذا كان فاسدا فلا يكون مشمولا لتلك الروايات ، وحينئذ فيرجع فيها إلى مقتضى القاعدة ، فإن كانت اعماله فاسدة في الواقع فلا شبهة في وجوب قضائها عليه ، وإن كانت صحيحة واقعا كما إذا أتى بالصلاة في برهة من عمره بكامل اجزائها وشروطها والاجتناب عن موانعها وهذا يعني أنها كانت مطابقة لمذهب الخاصة تماما فلا مقتضي للقضاء باعتبار أنها لم تفت منه في الواقع ، ولا بأس أن نذكر لتوضيح المسألة عدة حالات : الأولى : أن يكون آتيا بالصلاة ونحوها على طبق مذهبه وبعد ذلك استبصر