تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 395

مساهمون:

ص٣٩٥
كفره ، ولا على الحائض والنفساء مع استيعاب الوقت .

[ مسألة 1 : إذا بلغ الصبي أو أفاق المجنون أو المغمى عليه قبل خروج الوقت وجب عليهم الأداء ]

[ 1777 ] مسألة 1 : إذا بلغ الصبي أو أفاق المجنون أو المغمى عليه قبل خروج الوقت وجب عليهم الأداء وإن لم يدركوا إلا مقدار ركعة من الوقت ، ومع الترك يجب عليهم القضاء ( 1 ) ، وكذا الحائض والنفساء إذا زال عذرهما قبل خروج الوقت ولو بمقدار ركعة ( 2 ) ، كما أنه إذا طرأ الجنون أو الإغماء أو الحيض أو النفاس بعد مضيّ مقدار صلاة المختار بحسب حالهم من السفر والحضر والوضوء والتيمم ولم يأتوا بالصلاة وجب عليهم القضاء كما تقدم في المواقيت .

[ مسألة 2 : إذا أسلم الكافر قبل خروج الوقت ولو بمقدار ركعة ولم يصلّ وجب عليه قضاؤها ]

[ 1778 ] مسألة 2 : إذا أسلم الكافر قبل خروج الوقت ولو بمقدار ركعة ولم يصلّ وجب عليه قضاؤها ( 3 ) .

[ مسألة 3 : لا فرق في سقوط القضاء عن المجنون والحائض ]

[ 1779 ] مسألة 3 : لا فرق في سقوط القضاء عن المجنون والحائض
شرح
( 1 ) تقدم أن مورد حديث ( من أدرك ) هو صلاة الغداة ، وبما أنّ ما يتضمنه الحديث من الحكم يكون على خلاف القاعدة ، فالتعدي عن مورده وهو صلاة الفجر إلى سائر الصلوات بحاجة إلى قرينة ولا قرينة عليه لا في نفس الحديث من عموم أو تعليل ولا في الخارج غير دعوى القطع بعدم الفرق بين صلاة الغداة وغيرها . ولكن القطع بذلك مشكل لاحتمال وجود خصوصية في صلاة الغداة دون غيرها ، فمن أجل ذلك يختص وجوب الأداء والقضاء مع الترك في المسألة بصلاة الفجر وأما في سائر الصلوات فوجوب القضاء فيها منوط بعدم ادراك المصلي تلك الصلوات بكامل اجزائها في الوقت ، وأما إذا تمكن من ادراك ركعة منها فيه دون الباقي فيجب أن يحتاط بالجمع بين الاتيان بها مع ادراك ركعة منها في الوقت وقضائها في خارج الوقت . ( 2 ) مرّ الكلام فيهما في ضمن مسائل أحكام الحيض . ( 3 ) ظهر حالها مما تقدم في المسألة السابقة .
تعاليق مبسوطة — صفحة 395 | الشيخ محمد إسحاق الفياض