[ السابع : تعمد البكاء المشتمل على الصوت ]
السابع : تعمد البكاء المشتمل على الصوت ( 1 ) بل وغير المشتمل عليه على الأحوط لأمور الدنيا ، وأما البكاء للخوف من اللّه ولأمور الآخرة فلا بأس به بل هو من أفضل الأعمال ، والظاهر أن البكاء اضطرارا أيضا مبطل .
نعم لا بأس به إذا كان سهوا ، بل الأقوى عدم البأس به إذا كان لطلب أمر دنيوي من اللّه فيبكي تذللا له تعالى ليقضي حاجته .
[ الثامن : كل فعل ماح لصورة الصلاة قليلا كان أو كثيرا كالوثبة والرقص والتصفيق ونحو ذلك مما هو مناف للصلاة ]
الثامن : كل فعل ماح لصورة الصلاة قليلا كان أو كثيرا كالوثبة والرقص والتصفيق ونحو ذلك مما هو مناف للصلاة ( 2 ) ، ولا فرق بين
شرح
التقديري .
( 1 ) على الأحوط وجوبا حيث إنه لا دليل على بطلان الصلاة به ، أما الرواية الدالة على التفصيل بين أن يكون الدافع إلى البكاء أمرا دنيويا أو أمرا دينيا ، وعلى الأول تبطل الصلاة به دون الثاني ، فهي ضعيفة سندا ، فلا يمكن الاعتماد عليها .
وأما الاجماع فهو غير ثابت ، وعلى تقدير ثبوته فهو غير كاشف على أساس احتمال أن يكون مدرك الحكم في المسألة هو الرواية المذكورة ، فإذن ليس إلّا كون المسألة مشهورة بين الأصحاب فتوى ، وبما أنّ فتواهم تطابق مضمون الرواية من التفصيل بين البكاء للدين أو للدنيا فيعلم ان مدركهم تلك الرواية ، فإذن تسقط الشهرة عن القيمة نهائيا .
( 2 ) في كون التصفيق بتمام مراتبه ماحيا لصورة الصلاة اشكال بل منع ، إذ أن بعض مراتبه لا يكون ماحيا لها جزما ، ومن هنا قد ورد في صحيحة الحلبي جواز تصفيق المرأة في حال الصلاة إذا أرادت الحاجة .
فالنتيجة ان كل تصرف وفعل من المصلي إذا كان ماحيا لاسم الصلاة فهو مبطل لها بلا فرق بين أن يكون متعمدا أو غير متعمد ، مضطرا أو غير مضطر ، وأما ما