أيضا ( 1 ) ، والمشهور على أن الابتداء بالسلام أيضا من المستحبات الكفائية ، فلو كان الداخلون جماعة يكفي سلام أحدهم ، ولا يبعد بقاء الاستحباب بالنسبة إلى الباقين أيضا وإن لم يكن مؤكدا .
[ مسألة 31 : يجوز سلام الأجنبي على الأجنبية وبالعكس على الأقوى ]
[ 1732 ] مسألة 31 : يجوز سلام الأجنبي على الأجنبية وبالعكس على الأقوى إذا لم يكن هناك ريبة أو خوف فتنة ، حيث إن صوت المرأة من حيث هو ليس عورة .
[ مسألة 32 : مقتضى بعض الأخبار عدم جواز الابتداء بالسلام على الكافر إلا لضرورة ]
[ 1733 ] مسألة 32 : مقتضى بعض الأخبار عدم جواز الابتداء بالسلام على الكافر إلا لضرورة ، لكن يمكن الحمل على إرادة الكراهة ، وإن سلّم الذمي على مسلم فالأحوط الرد بقوله : « عليك » ( 2 ) أو بقوله : « سلام » دون عليك .
[ مسألة 33 : المستفاد من بعض الأخبار أنه يستحب أن يسلّم الراكب على الماشي ]
[ 1734 ] مسألة 33 : المستفاد من بعض الأخبار أنه يستحب ( 3 ) أن يسلّم الراكب على الماشي ، وأصحاب الخيل على أصحاب البغال ، وهم على أصحاب الحمير ، والقائم على الجالس ، والجماعة القليلة على الكثيرة ، والصغير على الكثير ، ومن المعلوم أن هذا مستحب في مستحب وإلا فلو وقع العكس لم يخرج عن الاستحباب أيضا .
[ مسألة 34 : إذا سلّم سخرية أو مزاحا فالظاهر عدم وجوب رده ]
[ 1735 ] مسألة 34 : إذا سلّم سخرية أو مزاحا فالظاهر عدم وجوب رده .
[ مسألة 35 : إذا سلّم على أحد شخصين ولم يعلم أنه أيهما أراد ]
[ 1736 ] مسألة 35 : إذا سلّم على أحد شخصين ولم يعلم أنه أيهما أراد لا
شرح
( 1 ) هذا ينافي ما ذكره قدّس سرّه من الاشكال في كفاية ردّ الصبي المميّز في المسألة ( 21 ) والصحيح ما ذكره هنا بخلاف ما ذكره هناك كما مرّ .
( 2 ) بل هو المتعين بمقتضى صحيحة زرارة ومعتبرة محمد بن مسلم ، وأما الردّ بقوله : سلام ، فقد ورد في رواية لم تتم سندا .
( 3 ) فيه أن ثبوت الاستحباب كذلك مبني على تمامية قاعدة التسامح في أدلة السنن وهي غير تامة .