تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 366

مساهمون:

ص٣٦٦
فرق بين الإجهار به والإسرار للإمام والمأموم والمنفرد ، ولا بأس به في غير المقام المزبور بقصد الدعاء ، كما لا بأس به مع السهو وفي حال الضرورة ، بل قد يجب معها ، ولو تركها أثم لكن تصح صلاته على الأقوى .

[ الحادي عشر : الشك في ركعات الثنائية والثلاثية والأوليين من الرباعية ]

الحادي عشر : الشك في ركعات الثنائية والثلاثية والأوليين من الرباعية على ما سيأتي .

[ الثاني عشر : زيادة جزء أو نقصانه عمدا إن لم يكن ركنا ]

الثاني عشر : زيادة جزء أو نقصانه عمدا إن لم يكن ركنا ، ومطلقا إن كان ركنا ( 1 ) .

[ مسألة 40 : لو شك بعد السلام في أنه هل أحدث في أثناء الصلاة أم لا ]

[ 1741 ] مسألة 40 : لو شك بعد السلام في أنه هل أحدث في أثناء الصلاة أم لا بنى على العدم والصحة .

[ مسألة 41 : لو علم بأنه نام اختيارا وشك في أنه هل أتم الصلاة ثم نام أو نام في أثنائها ]

[ 1742 ] مسألة 41 : لو علم بأنه نام اختيارا وشك في أنه هل أتم الصلاة ثم نام أو نام في أثنائها بنى على أنه أتم ثم نام ( 2 ) ، وأما إذا علم بأنه غلبه النوم
شرح
وهذا لا من جهة أنه محمول على التقية إذ لو كان محمولا على التقية فلا معنى للأمر بخفض الصوت بها ، بل كان المناسب هو الأمر بالمتابعة لهم ، بل من جهة أن الأمر بخفض الصوت بها بعد قوله عليه السّلام : ( ما أحسنها . . . ) ظاهر في أنه مبني على نكتة أخرى وهي أن كلمة ( آمين ) ليست من الصلاة لأنّ مجموع الجملتين يدل على ذلك ، فالأمر بخفض الصوت بعد قوله عليه السّلام : ( ما أحسنها . . . ) كناية عن أنه لم يأت بها بنية أنها من الصلاة ، فإذن ليس في المسألة إلّا دعوى الاجماع والشهرة ولكن لا أثر لها على أساس احتمال أن مدركها الروايات التي عمدتها صحيحة جميل المتقدمة . ( 1 ) في اطلاقه اشكال بل منع فإن التكبيرة ركن ومع ذلك لا تكون زيادتها السهوية موجبة للبطلان . ( 2 ) فيه اشكال بل منع ، والأظهر إعادة الصلاة لما ذكرناه في الأصول من أن