فرق بين الإجهار به والإسرار للإمام والمأموم والمنفرد ، ولا بأس به في غير المقام المزبور بقصد الدعاء ، كما لا بأس به مع السهو وفي حال الضرورة ، بل قد يجب معها ، ولو تركها أثم لكن تصح صلاته على الأقوى .
[ الحادي عشر : الشك في ركعات الثنائية والثلاثية والأوليين من الرباعية ]
الحادي عشر : الشك في ركعات الثنائية والثلاثية والأوليين من الرباعية على ما سيأتي .
[ الثاني عشر : زيادة جزء أو نقصانه عمدا إن لم يكن ركنا ]
الثاني عشر : زيادة جزء أو نقصانه عمدا إن لم يكن ركنا ، ومطلقا إن كان ركنا ( 1 ) .
[ مسألة 40 : لو شك بعد السلام في أنه هل أحدث في أثناء الصلاة أم لا ]
[ 1741 ] مسألة 40 : لو شك بعد السلام في أنه هل أحدث في أثناء الصلاة أم لا بنى على العدم والصحة .
[ مسألة 41 : لو علم بأنه نام اختيارا وشك في أنه هل أتم الصلاة ثم نام أو نام في أثنائها ]
[ 1742 ] مسألة 41 : لو علم بأنه نام اختيارا وشك في أنه هل أتم الصلاة ثم نام أو نام في أثنائها بنى على أنه أتم ثم نام ( 2 ) ، وأما إذا علم بأنه غلبه النوم
شرح
وهذا لا من جهة أنه محمول على التقية إذ لو كان محمولا على التقية فلا معنى للأمر بخفض الصوت بها ، بل كان المناسب هو الأمر بالمتابعة لهم ، بل من جهة أن الأمر بخفض الصوت بها بعد قوله عليه السّلام : ( ما أحسنها . . . ) ظاهر في أنه مبني على نكتة أخرى وهي أن كلمة ( آمين ) ليست من الصلاة لأنّ مجموع الجملتين يدل على ذلك ، فالأمر بخفض الصوت بعد قوله عليه السّلام : ( ما أحسنها . . . ) كناية عن أنه لم يأت بها بنية أنها من الصلاة ، فإذن ليس في المسألة إلّا دعوى الاجماع والشهرة ولكن لا أثر لها على أساس احتمال أن مدركها الروايات التي عمدتها صحيحة جميل المتقدمة .
( 1 ) في اطلاقه اشكال بل منع فإن التكبيرة ركن ومع ذلك لا تكون زيادتها السهوية موجبة للبطلان .
( 2 ) فيه اشكال بل منع ، والأظهر إعادة الصلاة لما ذكرناه في الأصول من أن