الجواب كذلك بقصد القرآن أو الدعاء .
[ مسألة 23 : إذا سلّم مرات عديدة يكفي في الجواب مرة ]
[ 1724 ] مسألة 23 : إذا سلّم مرات عديدة يكفي في الجواب مرة ، نعم لو أجاب ثم سلّم يجب جواب الثاني أيضا وهكذا إلا إذا خرج عن المتعارف فلا يجب الجواب حينئذ .
[ مسألة 24 : إذا كان المصلي بين جماعة فسلّم واحد عليهم وشك المصلي في أن المسلّم قصده أيضا أم لا ]
[ 1725 ] مسألة 24 : إذا كان المصلي بين جماعة فسلّم واحد عليهم وشك المصلي في أن المسلّم قصده أيضا أم لا لا يجوز له الجواب ، نعم لا بأس به بقصد القرآن أو الدعاء .
[ مسألة 25 : يجب جواب السلام فورا ]
[ 1726 ] مسألة 25 : يجب جواب السلام فورا فلو أخّر عصيانا أو نسيانا بحيث يخرج عن صدق الجواب لم يجب ، وإن كان في الصلاة لم يجز ، وإن شك في الخروج عن الصدق وجب وإن كان في الصلاة ( 1 ) ، لكن
شرح
سماعة وصحيحة محمد بن مسلم تعين الجواب بصيغة ( سلام عليكم ) « 1 » و ( السلام عليك ) « 2 » وإن كان السلام بصيغة ( سلام ) فحسب ، خاطئة ، فإن ما دل على اعتبار المماثلة بينهما وهو الروايتان الأخيرتان قد مرّ أنّه يقيد بهما اطلاقهما بما إذا كان السلام وجوابه متماثلين .
( 1 ) في الوجوب اشكال بل منع وذلك لأنّ جواب السلام الذي هو متمثل في ردّ التحية متقوم عرفا بالارتباط بها على نحو يعد عرفا جوابا لها ، فإذا شككنا في أنّ هذا الردّ جواب وردّ لها فليس بإمكاننا احراز ذلك ، وبما أن مرجع الشك في الخروج عن الصدق إلى ذلك فلا يمكن احرازه وإن كانت الشبهة موضوعية بأن يعلم أن مقدار خروج الجواب عن كونه ردا للتحية نصف دقيقة وشك في انقضائه فحينئذ وإن جرى استصحاب عدم انقضائه إلّا أنّه لا يثبت كون هذا الجواب جوابا لها إلّا على القول بالأصل المثبت . ومن هنا يظهر حال ما إذا كانت الشبهة مفهومية كما إذا لم يعلم أن الزمان الذي يخرج الجواب عن كونه جوابا لها نصف دقيقة أو
هامش
( 1 ) الوسائل ج 7 باب : 16 من أبواب قواطع الصّلاة وما يجوز فيها الحديث : 2 .
( 2 ) الوسائل ج 7 باب : 16 من أبواب قواطع الصّلاة وما يجوز فيها الحديث : 1 .