[ مسألة 19 : لو سلّم بالملحون وجب الجواب صحيحا ]
[ 1720 ] مسألة 19 : لو سلّم بالملحون وجب الجواب صحيحا ( 1 ) ، والأحوط قصد الدعاء أو القرآن .
[ مسألة 20 : لو كان المسلّم صبيا مميزا أو نحوه أو امرأة أجنبية أو رجلا أجنبيا على امرأة تصلي فلا يبعد بل الأقوى جواز الرد ]
[ 1721 ] مسألة 20 : لو كان المسلّم صبيا مميزا أو نحوه أو امرأة أجنبية أو رجلا أجنبيا على امرأة تصلي فلا يبعد بل الأقوى جواز الرد بعنوان ردّ التحية ، لكن الأحوط قصد القرآن أو الدعاء .
[ مسألة 21 : لو سلّم على جماعة منهم المصلي فرد الجواب غيره لم يجز له الرد ]
[ 1722 ] مسألة 21 : لو سلّم على جماعة منهم المصلي فرد الجواب غيره لم يجز له الرد ، نعم لو ردّه صبي مميز ففي كفايته إشكال ( 2 ) ، والأحوط ردّ المصلي بقصد القرآن أو الدعاء ( 3 ) .
[ مسألة 22 : إذا قال : « سلام » بدون « عليكم » وجب الجواب في الصلاة إما بمثله ]
[ 1723 ] مسألة 22 : إذا قال : « سلام » بدون « عليكم » وجب الجواب في الصلاة إما بمثله ( 4 ) ويقدّر « عليكم » وإما بقوله : « سلام عليكم » والأحوط
شرح
( 1 ) في الوجوب اشكال بل منع ، فإنه ان صدقت على الملحون صيغة السلام فبإمكان المصلي أن يجيب بنفس هذه الصيغة ملحونة ، كما أنّه بامكانه أن يجيب بها صحيحة لصدق المماثلة على كلا التقديرين . وأما وجوب المماثلة حتى في اللحن فليس بامكاننا اثباته لأنّ دعوى انصراف الروايتين عن اعتبار المماثلة حتى في اللحن غير بعيدة ، وإذا لم تصدق عليه لم يجب الجواب .
( 2 ) الأظهر عدم الكفاية لأنّ قيام غير الواجب مقام الواجب واجزائه عن المكلف بحاجة إلى دليل ولا دليل عليه ، فإذن مقتضى القاعدة عدم كفاية رده ، ولكن مع ذلك كان الأجدر والأحوط هو الجمع بين الرد وإعادة الصلاة .
( 3 ) تقدم عدم كفاية قصد القرآن أو الدعاء إذا كان مخاطبا به غير اللّه تعالى ، وبه يظهر الحال في جملة من المسائل الآتية .
( 4 ) هذا هو الأظهر لما مرّ من اعتبار المماثلة بين السلام وجوابه حتى في التعريف والتنكير ونحوهما فضلا عن المقام . ودعوى أن مقتضى اطلاق موثقة