بحرمته .
نعم لا يبطل مع الجهل بالموضوع كما إذا اعتقده كافرا فدعا عليه فبان أنه مسلم .
[ مسألة 10 : لا بأس بالذكر والدعاء بغير العربي أيضا ]
[ 1711 ] مسألة 10 : لا بأس بالذكر والدعاء بغير العربي أيضا وإن كان الأحوط العربية .
[ مسألة 11 : يعتبر في القرآن قصد القرآنية ]
[ 1712 ] مسألة 11 : يعتبر في القرآن قصد القرآنية ، فلو قرأ ما هو مشترك بين القرآن وغيره لا بقصد القرآنية ولم يكن دعاء أيضا أبطل ، بل الآية المختصة بالقرآن أيضا إذا قصد بها غير القرآن أبطلت ، وكذا لو لم يعلم أنها قرآن .
[ مسألة 12 : إذا أتى بالذكر بقصد تنبيه الغير والدلالة على أمر من الأمور ]
[ 1713 ] مسألة 12 : إذا أتى بالذكر بقصد تنبيه الغير والدلالة على أمر من الأمور ، فإن قصد به الذكر وقصد التنبيه برفع الصوت مثلا فلا إشكال بالصحة ، وإن قصد به التنبيه من دون قصد الذكر أصلا بأن استعمله في التنبيه والدلالة فلا إشكال في كونه مبطلا ، وكذا إن قصد الأمرين معا على أن يكون له مدلولان واستعمله فيهما ، وأما إذا قصد الذكر وكان داعيه على الإتيان بالذكر تنبيه الغير فالأقوى الصحة .
[ مسألة 13 : لا بأس بالدعاء مع مخاطبة الغير ]
[ 1714 ] مسألة 13 : لا بأس بالدعاء مع مخاطبة الغير بأن يقول : غفر اللّه لك ( 1 ) ، فهو مثل قوله : اللهم اغفر لي أو لفلان .
شرح
صلاته ، وإلّا بطلت وإذا كان ذلك محرما ومبغوضا للّه تعالى لم يصلح أن يناجي به ربه ، فلو نوى به المناجاة لم يكن مصداقا لها بل هو مبطل للصلاة على أساس انه تكلم فيها ولم يكن مع اللّه تعالى شأنه .
( 1 ) في عدم البأس اشكال بل منع ، وذلك لأن شمول الدعاء الوارد في