تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 304

مساهمون:

ص٣٠٤
قراءته على الأحوط ( 1 ) .

[ مسألة 9 : لا فرق في وجوبها بين السماع من المكلف أو غيره ]

[ 1640 ] مسألة 9 : لا فرق في وجوبها بين السماع من المكلف أو غيره كالصغير والمجنون إذا كان قصدهما قراءة القرآن .

[ مسألة 10 : لو سمعها في أثناء الصلاة أو قرأها أومأ للسجود ]

[ 1641 ] مسألة 10 : لو سمعها في أثناء الصلاة أو قرأها أومأ للسجود ( 2 )
شرح
كانت في زمن واحد ، فعلى كلا التقديرين يكون استماعها استماع واحد ، ويدل على عدم هذا الفرق اطلاق قوله عليه السّلام في صحيحة الحذاء : ( ان كانت من العزائم فلتسجد إذا سمعتها . . . ) « 1 » فان مقتضى اطلاقه عدم الفرق بين ما إذا كان استماعها من واحد أو جماعة إذا كان الاستماع منهم في وقت واحد ، فاذن لا منشأ للاحتياط الوجوبي في المسألة كما عن الماتن قدّس سرّه . ( 1 ) بل على الأقوى باعتبار ان كلا من قراءة آية السجدة واستماعها سبب مستقل للوجوب فلا مقتضى للتداخل . ( 2 ) تقدم في المسألة ( 4 ) من القراءة أن الايماء وظيفة المستمع لتلاوة آية السجدة أثناء الصلاة ، وأما القارى لها أثناءها فوظيفته الاتيان بالسجدة ولا يجزى الايماء بدلا عنها ، وعلى هذا فالمصلي ان استمع آية السجدة أثناء صلاته كفى الايماء عوضا عنها ، وان قرأها عامدا أو ساهيا وجب عليه السجود ولا يكفي الايماء ، فحينئذ إن سجد في أثناء صلاته بطلت وأعادها ، وإلّا أثم وصحت صلاته ثم يأتي بالسجود على أساس أنّ السجود لا يسقط عنه بالتأخير للنص الخاص فيه ، وهو صحيحة محمد بن مسلم فان موردها وان كان هو النسيان إلّا أنّ الظاهر منها أنّ السجود بعد الانتباه والتذكر إنّما هو بمقتضى الأمر الأول وهذا يدل على عدم توقيته بالفورية العرفية ولا يسقط بالتأخير وإن كان عامدا وملتفتا إلى الحكم الشرعي .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 2 باب : 36 من أبواب الحيض الحديث : 1 .