[ فصل في سائر أقسام السجود ]
فصل في سائر أقسام السجود
[ مسألة 1 : يجب السجود للسهو كما سيأتي مفصلا في أحكام الخلل ]
[ 1632 ] مسألة 1 : يجب السجود للسهو كما سيأتي مفصلا في أحكام الخلل .
[ مسألة 2 : يجب السجود على من قرأ إحدى آياته الأربع في السور الأربع ]
[ 1633 ] مسألة 2 : يجب السجود على من قرأ إحدى آياته الأربع في السور الأربع وهي : ألم تنزيل عند قوله :
لا يَسْتَكْبِرُونَ
، وحم فصلت عند قوله :
تَعْبُدُونَ
، والنجم والعلق وهي سورة
« اقْرَأْ بِاسْمِ »
عند ختمهما ، وكذا يجب على المستمع لها بل السامع على الأظهر ( 1 ) .
ويستحب في أحد عشر موضعا : في الأعراف عند قوله :
وَلَهُ يَسْجُدُونَ
، وفي الرعد عند قوله :
وَظِلالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصالِ
، وفي النحل عند قوله :
وَيَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ
، وفي بني إسرائيل عند قوله :
وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعاً
، وفي مريم عند قوله :
خَرُّوا سُجَّداً وَبُكِيًّا
، في
شرح
( 1 ) لكن الأقوى عدم وجوبه على السامع لنص صحيحة عبد اللّه بن سنان في التفصيل بينه وبين المستمع والمنصت فتدل على وجوبه على المستمع دون السامع وهي تقيد اطلاق سائر الروايات الدالة على وجوبه مطلقا من دون فرق بينهما . فالنتيجة عدم وجوب السجود على السامع ما دام لم ينو الاستماع والانصات .