سورة الحج في موضعين عند قوله :
يَفْعَلُ اللَّهُ ما يَشاءُ
، وعند قوله :
افْعَلُوا الْخَيْرَ
، وفي الفرقان عند قوله :
وَزادَهُمْ نُفُوراً
، وفي النمل عند قوله :
رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ
، وفي ص عند قوله :
وَخَرَّ راكِعاً وَأَنابَ
، وفي الانشقاق عند قوله :
وَإِذا قُرِئَ
بل الأولى السجود عند كل آية فيها أمر بالسجود .
[ مسألة 3 : يختص الوجوب والاستحباب بالقارئ والمستمع والسامع للآيات ]
[ 1634 ] مسألة 3 : يختص الوجوب والاستحباب بالقارئ والمستمع والسامع للآيات ( 1 ) فلا يجب على من كتبها أو تصورها أو شاهدها مكتوبة أو أخطرها بالبال .
[ مسألة 4 : السبب مجموع الآية فلا يجب بقراءة بعضها ]
[ 1635 ] مسألة 4 : السبب مجموع الآية فلا يجب بقراءة بعضها ولو لفظ السجدة منها .
[ مسألة 5 : وجوب السجدة فوري ]
[ 1636 ] مسألة 5 : وجوب السجدة فوري فلا يجوز التأخير ، نعم لو نسيها أتى بها إذا تذكر ، بل وكذلك لو تركها عصيانا .
[ مسألة 6 : لو قرأ بعض الآية وسمع بعضها الآخر فالأحوط الإتيان بالسجدة ]
[ 1637 ] مسألة 6 : لو قرأ بعض الآية وسمع بعضها الآخر فالأحوط الإتيان بالسجدة ( 2 ) .
شرح
( 1 ) مرّ عدم وجوبه عليه ما دام انه غير قاصد للإنصات والاستماع وبذلك يظهر حال المسائل الآتية .
( 2 ) بل الأقوى عدم وجوب الاتيان بها لأنّ دليل التلاوة ودليل الاستماع كليهما لا يشمل المقام ، والدليل الآخر على وجوب السجدة فيه غير موجود ، فاذن لا يمكن الحكم بالوجوب إلّا على أساس دعوى القطع بعدم الفرق وهي تبتني على القطع بوجود الملاك في المسألة . ومن المعلوم انه ليس بامكان أحد دعوى القطع بوجوده فيها على أساس انه لا طريق اليه وليس بامكان العقل ادراكه بدون