تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 306

مساهمون:

ص٣٠٦
والأحوط وضع سائر المساجد ووضع الجبهة على ما يصح السجود عليه ( 1 ) ، ولا يعتبر فيه الطهارة من الحدث ولا من الخبث فتسجد الحائض وجوبا عند سببه وندبا عند سبب الندب ، وكذا الجنب ، وكذا لا يعتبر فيه الاستقبال ، ولا طهارة موضع الجبهة ، ولا ستر العورة فضلا عن صفات الساتر من الطهارة وعدم كونه حريرا أو ذهبا أو جلد ميتة ، نعم يعتبر أن لا يكون لباسه مغصوبا إذا كان السجود يعدّ تصرفا فيه ( 2 ) .

[ مسألة 17 : ليس في هذا السجود تشهد ، ولا تسليم ، ولا تكبير افتتاح ]

[ 1648 ] مسألة 17 : ليس في هذا السجود تشهد ، ولا تسليم ، ولا تكبير افتتاح ، نعم يستحب التكبير للرفع منه ، بل الأحوط عدم تركه .

[ مسألة 18 : يكفي فيه مجرد السجود ]

[ 1649 ] مسألة 18 : يكفي فيه مجرد السجود ، فلا يجب فيه الذكر وإن كان يستحب ، ويكفي في وظيفة الاستحباب كل ما كان ، ولكن الأولى ( 3 ) أن
شرح
( 1 ) بل هو غير بعيد لإطلاق النص في المسألة ، ودعوى الانصراف إلى السجود الصلاتى وإن كانت محتملة بدوا إلّا أنها ليست بدرجة تمنع عن ثبوت الاطلاق العرفي له حيث إن المناسب عرفا أن تكون هذه الأحكام أحكاما لطبيعي السجود للّه تعالى دون خصوص السجود الصلاتي ، ومن هنا يظهر انه لا وجه للماتن قدّس سرّه من الجزم بعدم علو المسجد بما يزيد على أربعة أصابع والاحتياط في وضع سائر المساجد ووضع الجبهة على ما يصح السجود عليه ، مع أن مقتضى النصوص في المسألة عدم الفرق بين هذه الأحكام الثلاثة باعتبار أن موضوعها في تلك النصوص طبيعي السجود . ( 2 ) بل لا يعد تصرفا فيه أصلا بملاك أن ذلك مبني على اتحاد التصرف فيه مع السجود في الخارج ، والفرض عدمه . نعم أن التصرف فيه يكون مقارنا له لا متحدا معه . ( 3 ) بل هو الأحوط لصحيحة أبي عبيدة الحذاء فإنها ظاهرة في وجوب
تعاليق مبسوطة — صفحة 306 | الشيخ محمد إسحاق الفياض