تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 293

مساهمون:

ص٢٩٣
يتمكن من الانحناء أصلا أومأ برأسه ، وإن لم يتمكن فبالعينين ، والأحوط له رفع المسجد مع ذلك إذا تمكن من وضع الجبهة عليه ( 1 ) ، وكذا الأحوط وضع ما يتمكن من سائر المساجد في محالها ، وإن لم يتمكن من الجلوس أومأ برأسه وإلا فبالعينين ، وإن لم يتمكن من جميع ذلك ينوي بقلبه جالسا أو قائما ( 2 ) إن لم يتمكن من الجلوس ، والأحوط الإشارة باليد ونحوها مع ذلك .

[ مسألة 13 : إذا حرّك إبهامه في حال الذكر عمدا أعاد الصلاة احتياطا ]

[ 1621 ] مسألة 13 : إذا حرّك إبهامه في حال الذكر عمدا أعاد الصلاة احتياطا ، وإن كان سهوا أعاد الذكر إن لم يرفع رأسه ( 3 ) ، وكذا لو حرك سائر
شرح
يقدر على السجود على الأرض ، ولا يستفاد منهما تعيّن رفع المسجد ووضع الجبهة عليه ، بل صحيحة زرارة ناصة في أنه أفضل من الايماء ومعنى هذا ان المكلف مخير بينه وبين الايماء ، غاية الأمر أن الأول أفضل ، ولكن مع ذلك كان الأجدر والأحوط وجوبا الجمع بينهما . ( 1 ) لا يترك كما مرّ . ( 2 ) على الأحوط الأولى لعدم الدليل عليه الّا قاعدة الميسور ، وبذلك يظهر حال ما بعده وهو الإشارة باليد . ( 3 ) في الإعادة اشكال بل منع ، والأظهر عدم وجوبها ، لأن الاستقرار وان كان شرطا للذكر إلّا أنك عرفت انه لا دليل على اعتبار الاستقرار إلّا الاجماع المدعى في المسألة وهو يختص بحال الالتفات والتذكر ولا يعم غيره . وعلى تقدير تسليم ان دليل اعتباره لفظي له اطلاق ولكن مدلوله وهو شرطية الاستقرار مختص بمقتضى حديث لا تعاد بصورة العلم والعمد فلا يكون شرطا في حال النسيان والجهل بالحكم . وعليه فإذا ذكر المصلي في سجوده غير مستقر ولا مطمئن سهوا أو جهلا بالحكم ثم انتبه إلى الحال قبل رفع الرأس لم تجب عليه