كدائس الحنطة ونحوها .
[ مسألة 18 : إذا دار أمر العاجز عن الانحناء التام للسجدة بين وضع اليدين على الأرض وبين رفع ما يصح السجود عليه ووضعه على الجبهة ]
[ 1626 ] مسألة 18 : إذا دار أمر العاجز عن الانحناء التام للسجدة بين وضع اليدين على الأرض وبين رفع ما يصح السجود عليه ووضعه على الجبهة فالظاهر تقديم الثاني ( 1 ) ، فيرفع يديه أو إحداهما عن الأرض ليضع ما يصح السجود عليه على جبهته ، ويحتمل التخيير .
شرح
وتستقر في نهاية المطاف ، فاذن على المصلي أن ينتظر إلى أن تستقر ثم يشرع في الذكر .
( 1 ) هذا فيما إذا صدق عليه عنوان السجود عرفا ولو بأدنى مرتبته ، وإلّا فالأحوط هو الجمع بينه وبين الايماء كما مرّ .