تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 292

مساهمون:

ص٢٩٢
سجوده على الموضع السليم سجد عليه ، وإلا حفر حفيرة ليقع السليم منها على الأرض ، وإن استوعبها أو لم يمكن بحفر الحفيرة أيضا سجد على أحد الجبينين من غير ترتيب ( 1 ) ، وإن كان الأولى والأحوط تقديم الأيمن على الأيسر ، وإن تعذر سجد على ذقنه ، فإن تعذر اقتصر على الانحناء الممكن ( 2 ) .

[ مسألة 12 : إذا عجز عن الانحناء للسجود انحنى بالقدر الممكن مع رفع المسجد إلى جبهته ]

[ 1620 ] مسألة 12 : إذا عجز عن الانحناء للسجود انحنى بالقدر الممكن مع رفع المسجد إلى جبهته ( 3 ) ووضع سائر المساجد في محالها ، وإن لم
شرح
( 1 ) فيه اشكال بل منع ، والأظهر أن يسجد على ذقنه ، ويدل عليه قوله عليه السّلام في ذيل موثقة إسحاق بن عمار : ( فإن لم يقدر فعلى ذقنه . . . ) « 1 » فإنه واضح الدلالة على أن المصلي إذا عجز عن وضع جبهته على الأرض فوظيفته السجود على الذقن . نعم لا بأس بالاحتياط بالجمع بين السجود على أحد الجبينين والسجود على الذقن بتكرار الصلاة . ( 2 ) بل الظاهر تعيّن الايماء في المسألة . عوضا عن السجود حيث لا دليل على أن الانحناء الممكن بدليل عن السجود الا قاعدة الميسور وهي غير تامة . ( 3 ) هذا إذا لم يتمكن من الانحناء الكامل للسجود ، فحينئذ انحنى حسب تمكنه ورفع ما يصح السجود إلى جبهته ووضعها عليه مع وضع سائر أعضاء السجود الستة على مواضعها ، ولا بأس بضم الايماء اليه أيضا . واما إذا لم يقدر على الانحناء اطلاقا فيجب عليه الجمع احتياطا بين رفع ما يصح السجود عليه إلى جبهته وبين الايماء برأسه إن أمكن وإلّا فبالعينين . ثم إن في المسألة روايتين . . . إحداهما : معتبرة ابن أبي بصير . والأخرى : صحيحة زرارة ، وكلتا هما وان وردت في المريض إلّا أن الظاهر منهما بمناسبة الحكم والموضوع عدم خصوصية له وثبوت هذا الحكم لكل من لا
هامش
( 1 ) الوسائل ج 6 باب : 12 من أبواب السّجود الحديث : 1 .