تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 295

مساهمون:

ص٢٩٥

[ مسألة 15 : لا بأس بالسجود على غير الأرض ونحوها مثل الفراش في حال التقية ]

[ 1623 ] مسألة 15 : لا بأس بالسجود على غير الأرض ونحوها مثل الفراش في حال التقية ، ولا يجب التفصيّ عنها بالذهاب إلى مكان آخر ، نعم لو كان في ذلك المكان مندوحة بأن يصلي على البارية أو نحوها مما يصح السجود عليه وجب اختيارها .

[ مسألة 16 : إذا نسي السجدتين أو إحداهما وتذكر قبل الدخول في الركوع وجب العود إليها ]

[ 1624 ] مسألة 16 : إذا نسي السجدتين أو إحداهما وتذكر قبل الدخول في الركوع وجب العود إليها ، وإن كان بعد الركوع مضى إن كان المنسي واحدة وقضاها بعد السلام ، وتبطل الصلاة إن كان اثنتين ، وإن كان في الركعة الأخيرة يرجع ما لم يسلّم ، وإن تذكر بعد السلام بطلت الصلاة إن كان المنسي اثنتين ( 1 ) ، وإن كان واحدة قضاها .

[ مسألة 17 : لا تجوز الصلاة على ما لا تستقر المساجد عليه ]

[ 1625 ] مسألة 17 : لا تجوز الصلاة على ما لا تستقر المساجد عليه ، كالقطن المندوف ( 2 ) والمخدّة من الريش والكومة من التراب الناعم أو
شرح
لم يتمالك رأسه بل عادت الجبهة إلى الهوي والسجود ثانيا بدون قصد ونية فعليه ان يرفع رأسه ويواصل في صلاته ولا تضر زيادته لأنّه ليس بسجدة باعتبار أنها متقومة بالقصد وهو فاقد له ولا عمدية ، فما في المتن لا يرجع إلى معنى صحيح . ( 1 ) هذا فيما إذا أتى بالمنافي بعد السلام ، وإلّا وجب تداركهما باعتبار أنه لم يخرج بعد عن الصلاة وما أتى به من التشهد والسلام في غير محله ، وعليه فبما أن المصلي يكون بعد في الصلاة فوظيفته أن يقوم بتدارك السجود وإعادة التشهد والتسليم ثم يأتي بسجدتي السهو للسلام الزائد على الأحوط . ( 2 ) في اطلاقه اشكال بل منع ، فان الصلاة انما لا تجوز عليه إذا لم تستقر المساجد أصلا ، واما إذا استقرت في نهاية المطاف كما إذا وضع ورقة أو نحوها على فراش قطني منفوش وسجد عليها فان الورقة تهبط عند وضع الجبهة عليها
تعاليق مبسوطة — صفحة 295 | الشيخ محمد إسحاق الفياض