تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 285

مساهمون:

ص٢٨٥
الظاهر أو الباطن منهما ( 1 ) ، ومن قطع إبهامه يضع ما بقي منه ( 2 ) ، وإن لم يبق منه شيء أو كان قصيرا يضع سائر أصابعه ، ولو قطع جميعها يسجد على ما بقي من قدميه ، والأولى والأحوط ملاحظة محل الإبهام .

[ مسألة 7 : الأحوط الاعتماد على الأعضاء السبعة بمعنى إلقاء ثقل البدن عليها ]

[ 1615 ] مسألة 7 : الأحوط ( 3 ) الاعتماد على الأعضاء السبعة بمعنى إلقاء ثقل البدن عليها ، وإن كان الأقوى عدم وجوب أزيد من المقدار الذي يتحقق معه صدق السجود ، ولا يجب مساواتها في إلقاء الثقل ولا عدم مشاركة غيرها معها من سائر الأعضاء كالذراع وباقي أصابع الرجلين .

[ مسألة 8 : الأحوط كون السجود على الهيئة المعهودة ]

[ 1616 ] مسألة 8 : الأحوط كون السجود على الهيئة المعهودة ، وإن كان الأقوى كفاية وضع المساجد السبعة بأي هيئة كان ما دام يصدق السجود ، كما إذا ألصق صدره وبطنه بالأرض بل ومدّ رجله أيضا ( 4 ) ، بل ولو انكب
شرح
( 1 ) بل يكفي وضع الظاهر أو الباطن منهما أيضا لأنّ الابهام اسم للعقد الأخير من الإصبع لا أنه اسم لخصوص طرفه . وأما صحيحة حماد فهي لا تدل على أن الامام عليه السّلام وضع طرفي الابهامين على الأرض لأنّ الفعل مجمل لا يدل على التعيين والتحديد . ( 2 ) على الأحوط فيه وفيما بعده باعتبار انه لا دليل عليه إلّا قاعدة الميسور . ( 3 ) بل هو الأقوى لما مرّ من أن مفهوم السجود متقوم بالاعتماد ولا يكفي مجرد المماسة للأرض من دون الاعتماد ، نعم لا يجب توزيع الاعتماد على الأعضاء السبعة بنسبة واحدة بعد اشتراك الجميع فيه ، كما لا يجب عدم اشتراك سائر الأعضاء معها في تحمل الثقل . ( 4 ) الظاهر عدم صدق السجود عليه عرفا فضلا عما بعده لأنّ السجود هيئة خاصة معروفة لدى المرتكزات العرفية وليس عبارة عن وضع المساجد