تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 283

مساهمون:

ص٢٨٣
المطبوخة ( 1 ) إذا كان مجموع ما وقعت عليه الجبهة بقدر الدرهم .

[ مسألة 2 : يشترط مباشرة الجبهة لما يصح السجود عليه ]

[ 1610 ] مسألة 2 : يشترط مباشرة الجبهة لما يصح السجود عليه ، فلو كان هناك مانع أو حائل عليه أو عليها وجب رفعه حتى مثل الوسخ الذي على التربة إذا كان مستوعبا لها بحيث لم يبق مقدار الدرهم منها ولو متفرقا خاليا عنه ، وكذا بالنسبة إلى شعر المرأة الواقع على جبهتها ، فيجب رفعه بالمقدار الواجب ، بل الأحوط إزالة الطين اللاصق بالجبهة في السجدة الأولى ( 2 ) ، وكذا إذا لصقت التربة بالجبهة فإن الأحوط رفعها بل الأقوى وجوب رفعها إذا توقف صدق السجود على الأرض أو نحوها عليه ، وأما إذا لصق بها تراب يسير لا ينافي الصدق فلا بأس به ، وأما سائر المساجد فلا يشترط فيها المباشرة للأرض .
شرح
( 1 ) بل على المطبوخة أيضا حيث أنها بالطبخ لا تخرج عن أجزاء الأرض . ( 2 ) هذا ينافي ما ذكره قدّس سرّه في المسألة ( 24 ) من مسجد الجبهة من مكان المصلي حيث أفتى فيها بوجوب الإزالة . وعلى كل حال فقد قلنا هناك أن الأظهر عدم وجوب الإزالة ، لأنّ الحائل أن كان شيئا أجنبيا وجب ازالته باعتبار انه يمنع عن وضع الجبهة وسقوطها على الأرض . وأما إذا كان الحائل من نفس الأرض فلا يمنع من ذلك فإنه ما دام لم يضع جبهته اللاصق بها الطين أو التربة على الأرض لم يتحقق عنوان الوضع على الأرض لأن مفهوم الوضع متقوم بالاعتماد ، واما إذا وضعها على الأرض فيتحقق وضع الجبهة عليها حقيقة ومباشرة لفرض أن الحائل من أجزائها وليس شيئا أجنبيا عنها . وأما قوله عليه السّلام في صحيحة الحلبي : ( نعم قد كان أبو جعفر عليه السّلام يمسح جبهته في الصلاة إذا لصق بها التراب . . . ) « 1 » لا يدل على الوجوب بقرينة استشهاده عليه السّلام بفعل أبي جعفر عليه السّلام والفعل لا يدل على الوجوب .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 6 باب : 18 من أبواب السّجود الحديث : 1 .
تعاليق مبسوطة — صفحة 283 | الشيخ محمد إسحاق الفياض