[ مسألة 3 : يشترط في الكفين وضع باطنهما مع الاختيار ، ومع الضرورة يجزئ الظاهر ]
[ 1611 ] مسألة 3 : يشترط في الكفين وضع باطنهما مع الاختيار ، ومع الضرورة يجزئ الظاهر ، كما أنه مع عدم إمكانه لكونه مقطوع الكف أو لغير ذلك ينتقل إلى الأقرب من الكف فالأقرب ( 1 ) من الذراع والعضد .
[ مسألة 4 : لا يجب استيعاب باطن الكفين أو ظاهرهما ]
[ 1612 ] مسألة 4 : لا يجب استيعاب باطن الكفين أو ظاهرهما ، بل يكفي ( 2 ) المسمى ولو بالأصابع فقط أو بعضها ، نعم لا يجزئ وضع رؤوس الأصابع مع الاختيار ، كما لا يجزئ لو ضم أصابعه وسجد عليها مع الاختيار .
[ مسألة 5 : في الركبتين أيضا يجزئ وضع المسمى منهما ولا يجب الاستيعاب ]
[ 1613 ] مسألة 5 : في الركبتين أيضا يجزئ وضع المسمى منهما ولا يجب الاستيعاب ، ويعتبر ظاهرهما دون الباطن ( 3 ) ، والركبة مجمع عظمي الساق والفخذ فهي بمنزلة المرفق من اليد .
[ مسألة 6 : الأحوط في الإبهامين وضع الطرف من كل منهما ]
[ 1614 ] مسألة 6 : الأحوط في الإبهامين وضع الطرف من كل منهما دون
شرح
( 1 ) على الأحوط لعدم الدليل الّا قاعدة الميسور وهي غير تامة ، فاذن مقتضى القاعدة السقوط وعدم وجوب وضع الأقرب فالأقرب على الأرض ، ولكن مع ذلك لا يترك الاحتياط .
( 2 ) في الكفاية اشكال بل منع ، فان مقتضى الروايات الآمرة بوضع الكفين على الأرض هو الوضع على النحو المتعارف حيث إنه المتبادر منها عرفا دون مسمّى الوضع . وتؤكد ذلك صحيحة حماد .
( 3 ) بل لا يمكن وضع الباطن عادة حتى يمكن القول بان المعتبر هو وضع ظاهرهما دون الباطن .