على وجهه لاصقا بالأرض مع وضع المساجد بشرط الصدق المذكور ، لكن قد يقال بعدم الصدق وإنه من النوم على وجهه .
[ مسألة 9 : لو وضع جبهته على موضع مرتفع أزيد من المقدار المغتفر كأربع أصابع مضمومات ]
[ 1617 ] مسألة 9 : لو وضع جبهته على موضع مرتفع أزيد من المقدار المغتفر كأربع أصابع مضمومات فإن كان الارتفاع بمقدار لا يصدق معه السجود عرفا جاز رفعها ووضعها ثانيا ( 1 ) ، كما يجوز جرّها ( 2 ) ، وإن كان بمقدار يصدق معه السجدة عرفا فالأحوط الجرّ لصدق زيادة السجدة مع الرفع ( 3 ) ، ولو لم يمكن الجر فالأحوط الإتمام والإعادة .
شرح
السبعة على الأرض باي شكل وهيئة اتفق في الخارج .
( 1 ) هذا فيما إذا كان وضع الجبهة عليه سهوا أو عمدا ولكن من دون أن ينوي به أن يكون من الصلاة باعتبار ان الزائد ليس من السجود على الفرض لكي يكون مطلق وجوده في الصلاة مبطلا لها . نعم إذا نوى به انه من الصلاة عامدا ملتفتا إلى الحكم الشرعي فتبطل من جهة الزيادة العمدية .
( 2 ) فيه اشكال بل منع ، فان الواجب على المصلي بعد رفع رأسه من الركوع أن يقف قائما ثم يهوي إلى السجود فيسجد السجدة الأولى ثم يرفع رأسه منها معتدلا منتصبا في جلوسه ومطمئنا ثم يهوي إلى السجدة الثانية ، واما إذا هوي إلى السجود ولكنه يبتدي أولا بوضع جبهته على مكان مرتفع لا يصدق السجود معه عرفا ثم يجرها منه إلى موضع السجود فإنه مما لا ينطبق عليه السجود المأمور به .
( 3 ) لكن الأقوى عدم كفاية الجر لأنّ المأمور به هو احداث وضع الجبهة على الأرض لا الأعم منه ومن الابقاء حتى يكون الجر كافيا .
وإن شئت قلت : ان الواجب على المصلي في السجدة الأولى هو أن يهوي من القيام بعد الركوع إلى الأرض فإذا وصل إليها يضع جبهته عليها وبذلك تتحقق