تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 282

مساهمون:

ص٢٨٢
والتسنيم ، نعم الانحدار اليسير لا اعتبار به فلا يضر معه الزيادة على المقدار المذكور ( 1 ) ، والأقوى عدم اعتبار ذلك في باقي المساجد لا بعضها مع بعض ولا بالنسبة إلى الجبهة ، فلا يقدح ارتفاع مكانها أو انخفاضه ما لم يخرج به السجود عن مسماه . الثامن : وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه من الأرض وما نبت منها غير المأكول والملبوس على ما مرّ في بحث المكان . التاسع : طهارة محل وضع الجبهة . العاشر : المحافظة على العربية والترتيب والموالاة في الذكر .

[ مسائل في أحكام السجود ]

[ مسألة 1 : الجبهة ما بين قصاص شعر الرأس وطرف الأنف الأعلى والحاجبين طولا ]

[ 1609 ] مسألة 1 : الجبهة ما بين قصاص شعر الرأس وطرف الأنف الأعلى والحاجبين طولا ، وما بين الجبينين عرضا ، ولا يجب فيها الاستيعاب بل يكفي صدق السجود على مسماها ، ويتحقق المسمى بمقدار الدرهم قطعا ، والأحوط عدم الأنقص ( 2 ) ، ولا يعتبر كون المقدار المذكور مجتمعا بل يكفي وإن كان متفرقا مع الصدق ، فيجوز السجود على السبحة الغير
شرح
( 1 ) فيه اشكال بل منع ، فان مقتضى النص في المسألة ان الزائد على المقدار المحدّد فيه قادح بلا فرق بين أن يكون الانحدار يسيرا أو كثيرا . ( 2 ) الاحتياط ضعيف لنص صحيحة زرارة بكفاية مقدار طرف الأنملة ، مع أنّه أقل من الدرهم جزما ، بل لا يستفاد من الصحيحة موضوعية ذلك أيضا حيث أنها ليست في مقام تحديد المسجد كما بل هي في مقام التمثيل ، فيكفي أن يضع المصلي مقدارا من الجبهة على الأرض لتحقق السجود عرفا وإن كان أقل من مقدار طرف أحد أنامله قليلا ، فلا يكفي وضعها على شيء صغير جدا كرأس الإبرة أو نحوه .
تعاليق مبسوطة — صفحة 282 | الشيخ محمد إسحاق الفياض