مر ، وأما الصغرى إذا اختارها فالأقوى وجوب تكرارها ثلاثا ، بل الأحوط والأفضل في الكبرى أيضا التكرار ثلاثا ( 1 ) ، كما أن الأحوط في مطلق الذكر غير التسبيحة أيضا الثلاث ( 2 ) وإن كان كل واحد منه بقدر الثلاث من الصغرى ، ويجوز الزيادة على الثلاث ولو بقصد الخصوصية والجزئية ( 3 ) ، والأولى أن يختم على وتر كالثلاث والخمس والسبع وهكذا ، وقد سمع من الصادق ( صلوات اللّه عليه ) ستون تسبيحة في ركوعه وسجوده .
[ مسألة 12 : إذا أتى بالذكر أزيد من مرة لا يجب تعيين الواجب منه ]
[ 1592 ] مسألة 12 : إذا أتى بالذكر أزيد من مرة لا يجب تعيين الواجب منه ، بل الأحوط عدمه ( 4 ) خصوصا إذا عينه في غير الأول لاحتمال كون الواجب هو الأول مطلقا ، بل احتمال كون الواجب هو المجموع فيكون من
شرح
( 1 ) في الاحتياط اشكال ، بل لم يظهر له وجه بعد كون النص في المسألة صريحا في كفاية المرة . نعم لا بأس بكونه أفضل للأمر به في جملة من النصوص .
( 2 ) هذا إذا لم يكن الذكر بما يعادل التسبيحات الثلاث وإلّا كفى مرة واحدة لنص صحيحة مسمع في كفاية ما يعادلها مرة واحدة .
( 3 ) فيه اشكال بل منع حيث إن الاتيان بها بقصد الجزئية لا ينسجم مع استحبابها ، فلا يمكن أن يكون المستحب جزء للواجب . نعم أن الواجب يكون ظرفا له ، وأما الخصوصية فان أراد بها ورود الزائد على الثلاث بعنوان خاص .
ففيه : انه لم يرد كذلك في شيء من روايات الباب ، وإن أراد الاتيان به بعنوان الوظيفة المقررة من قبل الشرع .
ففيه : ان اثباته من الروايات مشكل فإنها وإن دلت على استحباب إطالة الركوع والسجود واكثار الذكر فيهما ولكنها لا تدل على أن اكثار الذكر فيهما من باب الوظيفة ، أو انه بملاك محبوبية مطلق الذكر .
( 4 ) تقدم الكلام فيه في المسألة ( 12 ) من مسائل الركعتين الأخيرتين .