تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 267

مساهمون:

ص٢٦٧
بقصد الرفع منه ثم الهوي للسجود ، وذلك لاحتمال كون الفرض من باب نسيان الركوع فيتعين الأول ، ويحتمل كونه من باب نسيان الذكر والطمأنينة في الركوع بعد تحققه وعليه فيتعين الثاني ، فالأحوط أن يتمها بأحد الوجهين ثم يعيدها .

[ مسألة 10 : ذكر بعض العلماء أنه يكفي في ركوع المرأة الانحناء بمقدار يمكن معه إيصال يديها إلى فخذيها فوق ركبتيها ]

[ 1590 ] مسألة 10 : ذكر بعض العلماء أنه يكفي في ركوع المرأة الانحناء بمقدار يمكن معه إيصال يديها إلى فخذيها فوق ركبتيها ، بل قيل باستحباب ذلك ، والأحوط كونها كالرجل في المقدار الواجب من الانحناء ( 1 ) ، نعم الأولى لها عدم الزيادة في الانحناء لئلا ترتفع عجيزتها .
شرح
الهوي وتواليه لوضوح أنه يعتبر في مفهوم الركوع لغة وعرفا الوقوف إلى حدّ والاستقرار فيه ولو آنا ما فالانحناء المستمر في الهوي والتوالي لا يكون مصداقا للركوع ، ومن هنا لا يكون الهاوي إلى السجود براكع أولا ثم ساجدا ، وإلا لاستلزم الهوي إلى السجود ركوعا وهو كما ترى فالمصداق للركوع هو الانحناء المنتهى إلى حد يقف فيه ويستقر ولو آنا ما ، فحينئذ ان استقر في حده ولو هنيئة تحقق الركوع ، وإذا تذكر بعد الخروج عن حده يقوم منتصبا ثم يهوي للسجود وإن لم يستقر في حده كذلك كما هو الظاهر لم يتحقق الركوع ، فإذا تذكر وجب أن يقوم منتصبا ثم ينحني للركوع ، وبعد هذا فلا موجب للاحتياط بإعادة الصلاة أصلا . نعم لو كانت المسألة من باب نسيان ذكر الركوع والطمأنينة فيه دون أصله ، وفرضنا أن الركوع يتحقق بالهوي إذا وصل إلى حده وإن لم يستقر فيه ولو قليلا فعندئذ إذا تذكر قام منتصبا ثم يهوى إلى السجود . ( 1 ) بل الأقوى ذلك لما مر من أنّ الروايات التي تحدد مقدار الانحناء الركوعي ظاهرة في الطريقية ، ومعناها أن الركوع الواجب عبارة عن مرتبة خاصة من الانحناء بلا فرق فيها بين الرجل والمرأة . وأما قوله عليه السّلام في صحيحة زرارة :