تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠
باب التخيير بين المرة والثلاث والخمس مثلا .

[ مسألة 13 : يجوز في حال الضرورة وضيق الوقت الاقتصار على الصغرى مرة واحدة ]

[ 1593 ] مسألة 13 : يجوز في حال الضرورة وضيق الوقت الاقتصار على الصغرى مرة واحدة ، فيجزئ « سبحان اللّه » مرة .

[ مسألة 14 : لا يجوز الشروع في الذكر قبل الوصول إلى حد الركوع ]

[ 1594 ] مسألة 14 : لا يجوز الشروع في الذكر قبل الوصول إلى حد الركوع ، وكذا بعد الوصول وقبل الاطمئنان والاستقرار ، ولا النهوض قبل تمامه والإتمام حال الحركة للنهوض ، فلو أتى به كذلك بطل وإن كان بحرف واحد منه ، ويجب إعادته إن كان سهوا ولم يخرج عن حد الركوع ، وبطلت الصلاة مع العمد وإن أتى به ثانيا مع الاستقرار ، إلا إذا لم يكن ما أتى به حال عدم الاستقرار بقصد الجزئية بل بقصد الذكر المطلق .

[ مسألة 15 : لو لم يتمكن من الطمأنينة لمرض أو غيره سقطت ]

[ 1595 ] مسألة 15 : لو لم يتمكن من الطمأنينة لمرض أو غيره سقطت ، لكن يجب عليه إكمال الذكر الواجب قبل الخروج عن مسمى الركوع ، وإذا لم يتمكن من البقاء في حد الركوع إلى تمام الذكر يجوز له الشروع قبل الوصول أو الإتمام حال النهوض ( 1 ) .

[ مسألة 16 : لو ترك الطمأنينة في الركوع أصلا بأن لم يبق في حده بل رفع رأسه بمجرد الوصول سهوا فالأحوط إعادة الصلاة ]

[ 1596 ] مسألة 16 : لو ترك الطمأنينة في الركوع أصلا بأن لم يبق في حده بل رفع رأسه بمجرد الوصول سهوا فالأحوط إعادة الصلاة ( 2 ) لاحتمال
شرح
( 1 ) بل يتعين عليه الاتيان بتسبيحة صغرى مرة واحدة ، وأما ما في المتن فلا دليل عليه إلّا قاعدة الميسور وهي غير تامة . ( 2 ) في الاحتياط بالإعادة اشكال بل منع ، والأظهر عدم وجوبها لما مرّ من أن الركوع الركني متقوم بأمرين : أحدهما أن يكون عن قيام ، والآخر أن يكون في حالة القيام في مقابل الجلوس . وأما الطمأنينة في حال الركوع والتمكن فيه وإن كانت معتبرة فيه إلّا أنها ليست مقومة له ، فإن تحقق الركوع لا يتوقف عليها وإلّا