تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦
حد الركوع من دون أن ينتصب ، وكذا لو تذكر بعد الدخول في السجود أو بعد رفع الرأس من السجدة الأولى قبل الدخول في الثانية على الأقوى ، وإن كان الأحوط في هذه الصورة إعادة الصلاة أيضا بعد إتمامها وإتيان سجدتي السهو لزيادة السجدة .

[ مسألة 9 : لو انحنى بقصد الركوع فنسي في الأثناء وهوى إلى السجود ]

[ 1589 ] مسألة 9 : لو انحنى بقصد الركوع فنسي في الأثناء وهوى إلى السجود فإن كان النسيان قبل الوصول إلى حد الركوع انتصب قائما ثم ركع ، ولا يكفي الانتصاب إلى الحد الذي عرض له النسيان ثم الركوع ( 1 ) ، وإن كان بعد الوصول إلى حده فإن لم يخرج عن حده وجب عليه البقاء مطمئنا والإتيان بالذكر ، وإن خرج عن حده فالأحوط إعادة الصلاة بعد إتمامها بأحد الوجهين من العود إلى القيام ثم الهوي للركوع ( 2 ) أو القيام
شرح
( 1 ) فيه : الظاهر أنه ليس من جهة أن الواجب هو الركوع الحدوثي لا الأعم منه ومن البقائي ، وهذا ركوع بقائي ، بل من جهة عدم صدق الركوع عن قيام منتصب عليه فإنه إذا رجع إلى الحد الذي عرض عليه النسيان فيه ثم انحنى منه للركوع لم يصدق انه ركع عن قيام منتصب ، فان الانحناء قبل عروض النسيان وإن كان عن قيام إلّا أنه انفصل بعروضه فلا يمكن أن يتحد مع انحناء آخر ، لأنّ الاتصال مساوق للوحدة ، ومع الانفصال وتعدد الوجود لا يمكن الاتحاد لاستحالة اتحاد وجود مع وجود آخر . وحيث إن الانحناء الركوعي الواجب في الصلاة عن قيام منتصب متقوم بأن يبدأ عن قيام وينتهي إلى حد الركوع بنحو الاستمرار والاتصال المساوق للوحدة ، واما إذا انقطع في الطريق ولم يصل إلى حد الركوع فلا يمكن إيصاله إلى حده بضم انحناء آخر إليه ، لأنّ ما بدأ عن قيام لم يصل ، وما وصل لم يبدأ عن قيام . ( 2 ) هذا هو المتعين دون الشق الثاني ، لأن الركوع لا يتحقق مع استمرار