أقصى مراتب الركوع بحيث لو انحنى أزيد خرج عن حده فالأحوط له الإيماء بالرأس ( 1 ) ، وإن لم يتمكن فبالعينين له تغميضا وللرفع منه فتحا ، وإلا فينوي به قلبا ويأتي بالذكر ( 2 ) .
[ مسألة 7 : يعتبر في الانحناء أن يكون بقصد الركوع ]
[ 1587 ] مسألة 7 : يعتبر في الانحناء أن يكون بقصد الركوع ( 3 ) ولو إجمالا بالبقاء على نيته في أول الصلاة بأن لا ينوي الخلاف ، فلو انحنى بقصد وضع شيء على الأرض أو رفعه أو قتل عقرب أو حية أو نحو ذلك لا يكفي في جعله ركوعا بل لا بد من القيام ثم الانحناء للركوع ، ولا يلزم منه زيادة الركن .
[ مسألة 8 : إذا نسي الركوع فهوى إلى السجود وتذكر قبل وضع جبهته على الأرض ]
[ 1588 ] مسألة 8 : إذا نسي الركوع فهوى إلى السجود وتذكر قبل وضع جبهته على الأرض رجع إلى لقيام ثم ركع ، ولا يكفي أن يقوم منحنيا إلى
شرح
( 1 ) بل هو الأقوى حيث أن وظيفته ذلك بعد عدم تمكنه من الركوع الواجب ، ولا يكفي قصد الركوع بتلك الهيئة الخاصة لما مرّ من أنّ الركوع الواجب الركني في الصلاة متقوم بأمرين . .
أحدهما : أن يكون عن القيام منتصبا .
والآخر : أن يكون في حالة القيام لا الجلوس . وبانتفاء كل منهما ينتفي الركوع ، فإذن لا محالة تكون وظيفته الايماء .
( 2 ) على الأحوط الأولى كما مر في المسألة ( 2 ) .
( 3 ) وهو الخضوع لله تعالى فحسب ، فلو انحنى لالتقاط شيء من الأرض ، أو وضع آخر فيها أو نحوه لم يكن ذلك ركوعا ، ويجب على هذا المنحني أن يقوم منتصبا مرة أخرى ويركع ، كما أنّ من انحنى لاحترام عالم أو تقبيل يد أحد أو ما شاكله لم يكن ذلك ركوعا .