كنقيصته ( 1 ) .
[ مسألة 6 : إذا كان كالراكع خلقة أو لعارض ]
[ 1586 ] مسألة 6 : إذا كان كالراكع خلقة أو لعارض فإن تمكن من الانتصاب ولو بالاعتماد على شيء وجب عليه ذلك لتحصيل القيام الواجب حال القراءة وللركوع ( 2 ) ، وإلا فللركوع فقط فيقوم وينحني ، وإن لم يتمكن من ذلك لكن تمكن من الانتصاب في الجملة ( 3 ) فكذلك ، وإن لم يتمكن أصلا فإن تمكن من الانحناء أزيد من المقدار الحاصل بحيث لا يخرج عن حد الركوع وجب ( 4 ) ، وإن لم يتمكن من الزيادة أو كان على
شرح
( 1 ) فيه : ان الركوع الايمائي بما أنّه ليس ركوعا لا لغة ولا عرفا فلا تكون زيادته زيادة الركوع لكي تبطل الصلاة بها إلّا إذا كانت عمدية ، والدليل الآخر على البطلان غير موجود إلّا دعوى أنه بدل عن الركوع ، فما يترتب على الركوع من الآثار يترتب عليه أيضا منها بطلان الصلاة بزيادته ، ولكن لا أساس لهذه الدعوى ، إذ لا دليل على أنّ كل ما هو ثابت للمبدل من الآثار والأحكام فهو ثابت للبدل أيضا إلّا دعوى الاجماع في المسألة ، وهي غير تامة . فإذن حال الايماء من حيث الزيادة حال الأجزاء غير الركنية . نعم لو لم يركع الركوع الايمائي بطلت صلاته باعتبار أنّها فاقدة للمبدل والبدل معا ، بل لا صلاة حينئذ . فالنتيجة : ان زيادته ليست كنقيصته .
( 2 ) بل لتكبيرة الاحرام أيضا ، بل هو أولى بوجوب التحصيل فيها من وجوب تحصيله في القراءة ، باعتبار انه مقوم لها فمن تركه حال التكبيرة فكبر للإحرام جالسا بطلت صلاته وان كان ناسيا ، فيكون حاله حال القيام للركوع .
( 3 ) هذا فيما إذا صدق عليه القيام ولو بأدنى مرتبته ، وإلّا لم يجب لعدم الدليل .
( 4 ) في الوجوب اشكال بل منع إذ لا دليل عليه إلّا قاعدة الميسور وهي غير تامة .