تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣
الذكر يجب عليه أن يقوم منحنيا إلى حد الركوع القيامي ( 1 ) ثم إتمام الذكر والقيام بعده والأحوط مع ذلك إعادة الصلاة ، وإن حصل في أثناء الركوع بالانحناء الغير التام أو في أثناء الركوع الإيمائي فالأحوط الانحناء إلى حد الركوع وإعادة الصلاة ( 2 ) .

[ مسألة 5 : زيادة الركوع الجلوسي والإيمائي مبطلة ]

[ 1585 ] مسألة 5 : زيادة الركوع الجلوسي والإيمائي مبطلة ولو سهوا
شرح
( 1 ) في الوجوب اشكال بل منع ، فان هذا الركوع وان كان ركوعا قياميا لأنّه صادر منه وهو قائم على قدميه غير جالس ولكنه ليس من الركوع الواجب في الصلاة لأنّه متقوم بأمرين . . . أحدهما : أن يكون عن قيام . والآخر : أن يكون في حالة القيام . فالركوع الركني عبارة عن هذه الحصة الخاصة ، ومن المعلوم ان انتفاء كل من الأمرين يوجب انتفاءها ، هذا إضافة إلى أن المصلي إذا نهض منحنيا إلى حدّ الركوع القيامي فان صدق عليه الركوع فهو زيادة ، وإن لم يصدق كان وجوده كعدمه فلا أثر له وعلى هذا فإذا استعاد قدرته قبل الشروع في ذكر الركوع أو بعده ، فإن كان الوقت متسعا بطل ما في يده من الصلاة ووجب عليه الإعادة ، وإن لم يكن متسعا صح ما في يده شريطة أن يقوم منتصبا بعد رفع رأسه من الركوع بمقتضى اطلاق قوله عليه السّلام : ( فإذا قوي فليقم . . . ) . « 1 » ( 2 ) بل الظاهر كفاية الانحناء إلى حد الركوع في الركوع الايمائي باعتبار انه ركوع عن قيام منتصب ، واما كفاية الانحناء إلى حد الركوع من الانحناء غير التام فهي مبنية على صدق الركوع عن القيام عليه ، فان صدق كفى وإلّا لم يكف ، فحينئذ يجب أن يقوم منتصبا ثم يركع ، وأما زيادة الانحناء فبما أنها عذرية فلا تقدح بعد عدم صدق الركوع عليه .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 5 باب : 6 من أبواب القيام الحديث : 3 .