الثاني : الذكر ، والأحوط اختيار التسبيح من أفراده مخيرا بين الثلاث من الصغرى وهي « سبحان اللّه » وبين التسبيحة الكبرى وهي « سبحان ربي العظيم وبحمده » ، وإن كان الأقوى كفاية مطلق الذكر من التسبيح أو التحميد أو التهليل أو التكبير بل وغيرها بشرط أن يكون بقدر الثلاث الصغريات ، فيجزئ أن يقول :
« الْحَمْدُ لِلَّهِ »
ثلاثا أو « اللّه أكبر » كذلك أو نحو ذلك .
الثالث : الطمأنينة فيه بمقدار الذكر الواجب ، بل الأحوط ذلك في الذكر المندوب أيضا إذا جاء به بقصد الخصوصية ، فلو تركها عمدا بطلت صلاته ( 1 ) بخلاف السهو على الأصح ، وإن كان الأحوط الاستئناف إذا تركها فيه أصلا ولو سهوا ، بل وكذلك إذا تركها في الذكر الواجب .
الرابع : رفع الرأس منه حتى ينتصب قائما ، فلو سجد قبل ذلك عامدا بطلت الصلاة .
الخامس : الطمأنينة حال القيام بعد الرفع ، فتركها عمدا مبطل للصلاة .
[ مسألة 1 : لا يجب وضع اليدين على الركبتين حال الركوع ]
[ 1581 ] مسألة 1 : لا يجب وضع اليدين على الركبتين حال الركوع ، بل يكفي الانحناء بمقدار إمكان الوضع كما مر .
[ مسألة 2 : إذا لم يتمكن من الانحناء على الوجه المذكور ]
[ 1582 ] مسألة 2 : إذا لم يتمكن من الانحناء على الوجه المذكور ولو
شرح
( 1 ) في البطلان اشكال بل منع حتى فيما إذا كان الدليل على اعتبار الطمأنينة في الصلاة دليلا لفظيا ، فإنّه لا يقتضي أكثر من اعتبارها في الصلاة لا فيما ليس من أجزائها ، والفرض أن الذكر المندوب ليس من أجزائها فلا يكون وقتئذ مشمولا للدليل المذكور ، هذا إضافة إلى أنه لا دليل عليه غير دعوى الاجماع في المسألة ، وهو إن تم فالمتيقن منه الأجزاء الواجبة .