تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 230

مساهمون:

ص٢٣٠
والركعتين الأولتين من المغرب والعشاء ، ويجب الإخفات في الظهر والعصر في غير يوم الجمعة ، وأما فيه فيستحب الجهر في صلاة الجمعة بل في الظهر أيضا على الأقوى .

[ مسألة 21 : يستحب الجهر بالبسملة في الظهرين للحمد والسورة ]

[ 1513 ] مسألة 21 : يستحب الجهر بالبسملة في الظهرين للحمد والسورة .

[ مسألة 22 : إذا جهر في موضع الإخفات أو أخفت في موضع الجهر عمدا بطلت الصلاة ]

[ 1514 ] مسألة 22 : إذا جهر في موضع الإخفات أو أخفت في موضع الجهر عمدا بطلت الصلاة ، وإن كان ناسيا أو جاهلا ولو بالحكم صحت سواء كان الجاهل بالحكم متنبها للسؤال ولم يسأل أم لا ، لكنّ الشرط حصول قصد القربة منه ، وإن كان الأحوط في هذه الصورة الإعادة ( 1 ) .

[ مسألة 23 : إذا تذكر الناسي أو الجاهل قبل الركوع لا يجب عليه إعادة القراءة ]

[ 1515 ] مسألة 23 : إذا تذكر الناسي أو الجاهل قبل الركوع لا يجب عليه إعادة القراءة ، بل وكذا لو تذكر في أثناء القراءة ، حتى لو قرأ آية لا يجب
شرح
( 1 ) بل الإعادة هي الأقوى لانصراف النص عنه ، حيث إن الجاهل الملتفت إذا كان مقصرا ويرى أن وظيفته السؤال فبطبيعة الحال يرى أن ما أتى به من العمل قبل السؤال لا يكون مؤمّنا في مقام الامتثال لاحتمال كونه مخالفا للواقع المنجز ، وبما أن العقاب معه يكون محتملا يستقل العقل بوجوب تحصيل الأمن من قبله . وإن شئت قلت : ان الظاهر من قوله عليه السّلام في النص وهو صحيحة زرارة : ( . . أو لا يدري فلا شيء عليه وقد تمت صلاته . . . ) « 1 » الجاهل المركب مطلقا وان كان مقصرا والجاهل البسيط فيما يعذر فيه باعتبار أن المتفاهم منه عرفا هو انه يرى صحة عمله ولو ظاهرا ويكون واثقا من عدم العقاب على تقدير المخالفة ، فمن أجل ذلك لا يعم الجاهل البسيط المقصر ، وعلى هذا ففي الحكم بالصحة في الصور المذكورة لا يحتاج إلى دليل آخر كحديث لا تعاد ، فإن نفس الصحيحة كافية فيه .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 6 باب : 26 من أبواب القراءة في الصّلاة الحديث : 1 .