[ مسألة 17 : الأحوط عدم العدول من الجمعة والمنافقين إلى غيرهما في يوم الجمعة وإن لم يبلغ النصف ]
[ 1509 ] مسألة 17 : الأحوط ( 1 ) عدم العدول من الجمعة والمنافقين إلى غيرهما في يوم الجمعة وإن لم يبلغ النصف .
[ مسألة 18 : يجوز العدول من سورة إلى أخرى في النوافل مطلقا ]
[ 1510 ] مسألة 18 : يجوز العدول من سورة إلى أخرى في النوافل مطلقا وإن بلغ النصف .
[ مسألة 19 : يجوز مع الضرورة العدول بعد بلوغ النصف ]
[ 1511 ] مسألة 19 : يجوز مع الضرورة العدول بعد بلوغ النصف ( 2 ) حتى في الجحد والتوحيد كما إذا نسي بعض السورة أو خاف فوت الوقت بإتمامها أو كان هناك مانع آخر ، ومن ذلك ما لو نذر أن يقرأ سورة معينة في صلاته فنسي وقرأ غيرها ، فإن الظاهر جواز العدول وإن كان بعد بلوغ النصف ( 3 ) ، أو كان ما شرع فيه الجحد أو التوحيد .
شرح
( 1 ) لكن الأقوى الجواز حيث لم يقم دليل على عدمه وان كانت رعاية الاحتياط أولى وأجدر .
( 2 ) بل مطلقا حتى بعد بلوغ الثلثين أو أكثر ، فإنّ العبرة إنّما هي باقتضاء الضرورة مهما كان مقدار ما قرأ منها ، فإنّها إذا اقتضت العدول لا بدّ منه وإن كان مقدار ما قرأ أكثر منهما ، بلا فرق بين أن تكون تكوينية كنسيان ما بقي من السورة أو تشريعية كضيق الوقت ، لأنّ دليل عدم جواز العدول لا يشمل المسألة لانصرافه عما إذا كانت هناك ضرورة للعدول من قبل الشرع وظهوره عرفا فيما إذا كان المصلي متمكنا من اتمام السورة بلا مانع .
( 3 ) فيه اشكال بل منع ، فان متعلق النذر ان كان صلاة شخصية ، كأن نذر قراءة سورة معينة في صلاة الظهر في وقت معين مثلا وهو أول الزوال وشرع فيها في ذلك لوقت ونسي السورة المنذورة وقرأ سورة أخرى وبعد بلوغ ثلثيها تذكر فالظاهر بطلان النذر ، لما ذكرناه في علم الأصول من أن وجوب الوفاء بالنذر لا يصلح أن يزاحم أي حكم الزامي آخر على خلافه ، على أساس ما ورد من : - « ان