ولو شك في أنه عيّنها لسورة معينة أو لا فكذلك ، لكن الأحوط في هذه الصورة إعادتها ، بل الأحوط إعادتها مطلقا لما مر من الاحتياط في التعيين .
[ مسألة 14 : لو كان بانيا من أول الصلاة أو أول الركعة أن يقرأ سورة معينة فنسي وقرأ غيرها ]
[ 1506 ] مسألة 14 : لو كان بانيا من أول الصلاة أو أول الركعة أن يقرأ سورة معينة فنسي وقرأ غيرها كفى ولم يجب إعادة السورة ، وكذا لو كانت عادته سورة معينة فقرأ غيرها .
[ مسألة 15 : إذا شك في أثناء سورة أنه هل عيّن البسملة لها أو لغيرها وقرأها نسيانا ]
[ 1507 ] مسألة 15 : إذا شك في أثناء سورة أنه هل عيّن البسملة لها أو لغيرها وقرأها نسيانا بنى على أنه لم يعين غيرها ( 1 ) .
[ مسألة 16 : يجوز العدول من سورة إلى أخرى اختيارا ما لم يبلغ النصف ]
[ 1508 ] مسألة 16 : يجوز العدول من سورة إلى أخرى اختيارا ما لم يبلغ النصف ( 2 ) إلا من الجحد والتوحيد فلا يجوز العدول منهما إلى غيرهما ، بل
شرح
يظهر حال الشك في التعيين ، فإنه لا يكفي ، بل لا بد من إحرازه ، وأما احتياط الماتن ( قده ) في هذه الصورة دون الصورة الأولى فهو مبني على أن المأمور به عنده بما أنه طبيعي السورة فيجزئ أن يبسمل من دون تعيين صداقها في الخارج ، فيكون تعيينه بيده فيعين ما شاء منها . وأما في الصورة الثانية فبما أنه شاك في التعيين فيحتمل عدم أجزائها عن غير المعين ، وحيث أن مقتضى الأصل عدم التعيين فيكون الاحتياط استحبابيا .
( 1 ) هذا فيما إذا احتمل أنه كان أذكر من حين ما يشك فيه ، والّا لم تجر القاعدة .
( 2 ) بل ما لم يبلغ ثلثي السورة بمقتضى موثقة عبيد بن زرارة ، واما التحديد بعدم بلوغ النصف تارة وبعدم تجاوزه تارة أخرى فلا دليل عليه غير دعوى الاجماع على التحديد الثاني ، ولكن لا يمكن الاعتماد على هذه الدعوى صغرى وكبرى كما حققناه في بحث الفقه .
ثم إنه لا فرق في هذا الحكم بين القول بوجوب السورة في الصلاة والقول