يجوز قراءة غيرهما .
[ مسألة 13 : إذا بسمل من غير تعيين سورة فله أن يقرأ ما شاء ]
[ 1505 ] مسألة 13 : إذا بسمل من غير تعيين سورة فله أن يقرأ ما شاء ( 1 ) ،
شرح
أنها من الصلاة فهي زيادة عمدية تبطل بها الصلاة ، وإن لم تكن بنية انها منها لم تبطل . نعم إذا كان غافلا أو جاهلا فيما يعذر فيه الجاهل فهي وإن كانت زيادة إذا أتى بها بنية أنها من الصلاة ، الّا انها لما لم تكن عمدية فلا تكون مبطلة ، ومن هنا يظهر وجه عدم امكان الإعادة في المسألة فالوظيفة فيها متعينة بقراءة كلتا السورتين بنية ما قرأ البسملة له .
بقي هنا صورتان . .
الأولى : ما إذا كانت احدى السورتين الجحد أو التوحيد ، والأخرى غيرها كسورة النصر .
الثانية : ما إذا كانت كلتاهما غير الجحد والتوحيد .
أما الصورة الأولى : فالمكلف فيها مخير بين أمرين :
الأول : أن يجمع بين قراءة السورتين على الأحوط بنية ما وقعت البسملة له بناء على ما هو الصحيح من جواز القران بينهما ، وأما احتمال الفصل بين البسملة وسورتها بسورة أخرى فلا يضر إذا كانت قصيرة ولا تقدح بالموالاة المعتبرة بينهما .
الثاني : أن يعدل إلى سورة التوحيد أو الجحد فيبسمل لها احتياطا ويقرأها ولا يلزم منه محذور ، فإن العدول من النصر إليها جائز ، وأما احتمال أن هذه البسملة زيادة فهو مدفوع بالأصل . وأما العدول إلى سورة النصر فلا يجوز لعدم الأمر ، لأن البسملة الأولى إن كانت لسورة التوحيد أو الجحد لم يجز العدول منها إلى غيرها ، وإن كانت لها فالثانية زيادة ، وعلى كلا التقديرين فلا أمر بها .
وأما الصورة الثانية : فسيأتي حكمها في ضمن المسائل القادمة .
( 1 ) تقدم انه لا بد من تعيين السورة التي يريد قراءتها والّا فلا تجزئ . ومنه