بتكرار الصلاة ، كما أن الأحوط في صورة دوران الأمر بين إدراك أول الركعة قائما والعجز حال الركوع أو العكس أيضا تكرار الصلاة .
[ مسألة 21 : إذا عجز عن القيام ودار أمره بين الصلاة ماشيا أو راكبا قدم المشي على الركوب ]
[ 1481 ] مسألة 21 : إذا عجز عن القيام ودار أمره بين الصلاة ماشيا أو راكبا قدم المشي على الركوب .
[ مسألة 22 : إذا ظن التمكن من القيام في آخر الوقت وجب التأخير ]
[ 1482 ] مسألة 22 : إذا ظن التمكن من القيام في آخر الوقت وجب التأخير ( 1 ) ، بل وكذا مع الاحتمال .
[ مسألة 23 : إذا تمكن من القيام لكن خاف حدوث مرض ]
[ 1483 ] مسألة 23 : إذا تمكن من القيام لكن خاف حدوث مرض أو بطء
شرح
له أن يواصل القيام طيلة مدة الصلاة وجب عليه أن يقوم في الركعات الأولى إلى أن يعجز عنه ويضطر إلى الجلوس فيصلي جالسا بمقتضى قوله عليه السلام : « إذا قوي فليقم . . . » ولا يجوز له تركه فيها مع تمكنه منه للحفاظ عليه في الركعات الأخيرة ، ولا فرق فيه بين فرض الماتن وغيره ، فإنه متى قدر على القيام وجب كان ذلك في أول الصلاة أم في أثنائها ، كما أنه إذا استعاد قدرته بعد العجز وتمكن من استئناف القيام أثناء الصلاة وجب فسقوطه بالعجز في جزء لا يستلزم سقوطه في جزء آخر ، فإذا استعاد قدرته على القيام فيه وجب لإطلاق قوله عليه السلام : « إذا قوي فليقم » . وبذلك يظهر حال تمام صور المسألة في المتن .
( 1 ) في الوجوب اشكال بل منع ، فإن المراد منه ليس هو الوجوب الظاهري ، إذ مضافا إلى أنه لا دليل عليه ، إن الدليل موجود على جواز التقديم ظاهرا وهو استصحاب بقاء العذر إلى آخر الوقت ، كما أنه لا مانع منه إذا كان بنية الرجاء ، وأما الوجوب الواقعي فلا علم به باعتبار أن المكلف إذا استعاد قدرته في آخر الوقت كان وجوبه واقعيا ، والّا فلا وأما وجوبه بملاك أن الاتيان بالصلاة جالسا في أول الوقت بنية الجزم بوجوبها بما أنه لا يمكن الّا تشريعا فمن أجل ذلك يجب التأخير ، فهو مبني على اعتبار الجزم بالنية وهو غير معتبر .