[ مسألة 25 : لو تجدد العجز في أثناء الصلاة عن القيام انتقل إلى الجلوس ]
[ 1485 ] مسألة 25 : لو تجدد العجز في أثناء الصلاة عن القيام انتقل إلى الجلوس ، ولو عجز عنه انتقل إلى الاضطجاع ، ولو عجز عنه انتقل إلى الاستلقاء ، ويترك القراءة أو الذكر في حال الانتقال إلى أن يستقر ( 1 ) .
[ مسألة 26 : لو تجددت القدرة على القيام في الأثناء انتقل إليه ]
[ 1486 ] مسألة 26 : لو تجددت القدرة على القيام في الأثناء انتقل إليه ( 2 ) ، وكذا لو تجدد للمضطجع القدرة على الجلوس ، أو للمستلقي القدرة على الاضطجاع ، ويترك القراءة أو الذكر في حال الانتقال ( 3 ) .
[ مسألة 27 : إذا تجددت القدرة بعد القراءة قبل الركوع قام للركوع وليس عليه إعادة القراءة ]
[ 1487 ] مسألة 27 : إذا تجددت القدرة بعد القراءة قبل الركوع قام للركوع وليس عليه إعادة القراءة ( 4 ) ، وكذا لو تجددت في أثناء القراءة لا يجب
شرح
( 1 ) على الأحوط وجوبا فإن دليله وهو الاجماع لا يصلح أن يكون منشئا لأكثر من ذلك .
( 2 ) في اطلاقه اشكال بل منع ، فإن وظيفة المصلي إنما كانت الانتقال إليه في الأثناء واتمام ما بيده من الصلاة إذا كان في ضيق الوقت بدرجة لا يتمكن من إعادة الصلاة من الأول ، وأما إذا كان في سعة الوقت فتجب عليه إعادة الصلاة من الأول لأنه إذا استعاد بقدرته على القيام في الأثناء تكشف عن أنه مأمور بالصلاة قائما في الوقت وما أتى به من الأجزاء جالسا لا أمر به فيكون باطلا .
( 3 ) على الأحوط كما مر .
( 4 ) هذا إذا كان في ضيق الوقت وعدم التمكن من الإعادة فيه ، وأما إذا كان في سعة الوقت فمقتضى القاعدة وجوب إعادة القراءة إن أمكن والّا أعاد الصلاة لأن استعادة القدرة في الوقت تكشف عن أن ما أتى به من الصلاة ليس مما تنطبق عليه الصلاة المأمور به وهي الطبيعة الجامعة بين المبدأ والمنتهى ، فحينئذ لا يجزئ .
وأما بالنظر إلى حديث لا تعاد فيختلف الحال في المسألة لأن المصلي إذا