[ مسألة 18 : لو دار أمره بين الصلاة قائما ماشيا أو جالسا فالأحوط التكرار أيضا ]
[ 1478 ] مسألة 18 : لو دار أمره بين الصلاة قائما ماشيا أو جالسا فالأحوط التكرار أيضا ( 1 ) .
[ مسألة 19 : لو كان وظيفته الصلاة جالسا وأمكنه القيام حال الركوع وجب ذلك ]
[ 1479 ] مسألة 19 : لو كان وظيفته الصلاة جالسا وأمكنه القيام حال الركوع وجب ذلك .
[ مسألة 20 : إذا قدر على القيام في بعض الركعات دون الجميع وجب أن يقوم إلى أن يتجدد العجز ]
[ 1480 ] مسألة 20 : إذا قدر على القيام في بعض الركعات دون الجميع وجب أن يقوم إلى أن يتجدد العجز ، وكذا إذا تمكن منه في بعض الركعة لا في تمامها ، نعم لو علم من حاله أنه لو قام أول الصلاة لم يدرك من الصلاة قائما إلا ركعة أو بعضها وإذا جلس أوّلا يقدر على الركعتين قائما أو أزيد مثلا لا يبعد ( 2 ) وجوب تقديم الجلوس ، لكن لا يترك الاحتياط حينئذ
شرح
المذكورة فان مقتضاه تعلقه بالصلاة قائما مع الايماء .
نعم ، كان الأحوط عليه وجوبا أن يصلى صلاة أخرى قائما مع ركوع الجالس بأن يكبر ويقرأ قائما ثم يجلس ويركع ركوع الجالس ويرفع رأسه عن الركوع معتدلا منتصبا فيه ، ثم يهوي إلى السجدة الثانية ويرفع رأسه عنها ويقوم منتصبا ويقرأ قائما وهكذا .
فالنتيجة : أنه لا وجه للقول بتكرار الصلاة مرة قائما مع الايماء وأخرى جالسا مع الركوع والسجود ، كما أنه لا وجه للقول بالتخيير بينهما ، فالصحيح هو ما ذكرناه من أن مقتضى القاعدة وان كان هو التخيير بين الصلاة قائما مع الايماء والصلاة قائما مع الركوع عن جلوس ، الّا أن الاحتياط بالجمع بينهما لا يترك .
( 1 ) ولكن الأقوى تعين الصلاة قائما ماشيا لما مر من أن الدليل على اعتبار الاستقرار لو تم فهو مختص بحال التمكن منه ، وأما في حال عدم التمكن فلا دليل على اعتباره فيكون اطلاق دليل القيام محكما .
( 2 ) بل هو بعيد جدا ، لأن المكلف إذا كان قادرا على القيام ولكنه لا يتاح