غمض العين للسجود على غمضها للركوع ( 1 ) ، والأحوط وضع ما يصح السجود عليه على الجبهة ( 2 ) والإيماء بالمساجد الأخر أيضا ( 3 ) ، وليس بعد المراتب المزبورة حدّ موظف ، فيصلي كيفما قدر وليتحر الأقرب إلى صلاة المختار ( 4 ) ، وإلا فالأقرب إلى صلاة المضطر على الأحوط .
شرح
العاجز عنهما ، ولكن مع هذا أنها لا تخلو عن أشعار بل أكثر على عموم هذا الحكم باعتبار أنها تدل على أن من يجزئ في حقه الايماء فعليه أن يجعل ايماء سجود اخفض من إيماء ركوعه .
( 1 ) على الأحوط الأولى حيث لم يرد هذا الحكم في رواية حتى في رواية مرسلة وضعيفة ، نعم أنه مشهور بين الأصحاب .
( 2 ) هذا فيما إذا لم يتمكن من وضع جبهته على ما يصح السجود عليه كالمريض المضطجع ، فحينئذ تكون وظيفته ذلك مع الايماء ، وأما إذا تمكن منه كما إذا كان قادرا على الانحناء الناقص وبدرجة أقل فيجب عليه أن ينحنى بقدر طاقته ويرفع ما يصح عليه السجود ويضع جبهته عليه فإنه مرتبة من السجود والخضوع للّه تعالى ، والأحوط ضم الايماء إليه أيضا .
( 3 ) في وجوب الايماء بها منع ظاهر إذ مضافا إلى أنه لا دليل عليه ليس له معنى معقول .
( 4 ) فيه إشكال بل منع ، حيث أنه لا دليل على وجوب الصلاة على من لم يتمكن من الايماء بالرأس أو العين أيضا ، إذ حينئذ لا صلاة لكي تجب عليه ، ولا يمكن التمسك بما دل على أن الصلاة لا تسقط بحال لأنه من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية باعتبار أن الصلاة الفاقدة للركوع والسجود بتمام مراتبهما كالصلاة الفاقدة للطهورين .
نعم ما ذكره الماتن ( قده ) هو الأحوط .