تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 202

مساهمون:

ص٢٠٢
الميل إلى أحد الجانبين أو مع الاعتماد أو مع عدم الاستقرار أو مع التفريج الفاحش بين الرجلين مقدم على الجلوس ، ولو دار الأمر بين التفريج الفاحش والاعتماد أو بينه وبين ترك الاستقرار قدما عليه ، أو بينه وبين الانحناء أو الميل إلى أحد الجانبين قدم ما هو أقرب إلى القيام ( 1 ) ، ولو دار الأمر بين ترك الانتصاب وترك الاستقلال قدم ترك الاستقلال فيقوم منتصبا معتمدا ، وكذا لو دار بين ترك الانتصاب وترك الاستقرار قدم ترك الاستقرار ، ولو دار بين ترك الاستقلال وترك الاستقرار قدم الأول ، فمراعاة الانتصاب أولى من مراعاة الاستقلال والاستقرار ، ومراعاة الاستقرار أولى من مراعاة الاستقلال .

[ مسألة 15 : إذا لم يقدر على القيام كلا ولا بعضا مطلقا ]

[ 1475 ] مسألة 15 : إذا لم يقدر على القيام كلا ولا بعضا مطلقا حتى ما كان منه بصورة الركوع صلى من جلوس وكان الانتصاب جالسا بدلا عن القيام ، فيجري فيها حينئذ جميع ما ذكر فيه حتى الاعتماد ( 2 ) وغيره ، ومع تعذّره
شرح
وكذا إذا دار الامر بين القيام الانحنائي والجلوس ، أو بينه وبين التفريج الفاحش بين الرجلين الذي يخرج القيام به عن الاعتدال والانتصاب ، فإنه لا بد من تقديم القيام الانحنائي بتمام أنحائه على الجلوس بمقتضى إطلاق صحيحة علي بن يقطين المتقدمة . ومن هنا يظهر أن التفريج الفاحش والانحناء والميل إلى أحد الجانبين جميعا من أسباب خروج القيام عن الاعتدال والانتصاب ، وبذلك يظهر حال ما في المتن . ( 1 ) فيه : انه مبني على قاعدة الميسور وهي غير تامة ، فالعبرة بما تقدم . ( 2 ) في اطلاقه اشكال بل منع ، لما مر من أن الاعتماد على نفسه غير معتبر في القيام الصلاتي فضلا عن الجلوس الصلاتي . نعم لا بأس باعتبار الاعتدال والانتصاب في الجلوس حال الصلاة أيضا وكذلك الحال في اعتبار الاستقرار
تعاليق مبسوطة — صفحة 202 | الشيخ محمد إسحاق الفياض