يكن مستقرا أو كان مستندا على شيء من إنسان أو جدار أو خشبة أو نحوها ، نعم لا بأس بشيء منها حال الاضطرار ، وكذا يعتبر فيه عدم التفريج بين الرجلين فاحشا بحيث يخرج عن صدق القيام ، وأما إذا كان بغير الفاحش فلا بأس ، والأحوط الوقوف على القدمين دون الأصابع وأصل القدمين ، وإن كان الأقوى كفايتهما أيضا ، بل لا يبعد إجزاء الوقوف على الواحدة .
[ مسألة 9 : الأحوط انتصاب العنق أيضا ]
[ 1469 ] مسألة 9 : الأحوط انتصاب العنق أيضا ، وإن كان الأقوى جواز الإطراق .
[ مسألة 10 : إذا ترك الانتصاب أو الاستقرار أو الاستقلال ناسيا صحت صلاته ]
[ 1470 ] مسألة 10 : إذا ترك الانتصاب أو الاستقرار أو الاستقلال ناسيا صحت صلاته وإن كان ذلك في القيام الركني ، لكن الأحوط فيه الإعادة .
شرح
والطمأنينة فلا دليل على اعتباره غير دعوى الاجماع في المسألة ، ومورده الصلاة لا خصوص القيام ولا سيما القيام المتصل بالركوع فإنه لو كان هناك دليل لفظي على اعتبار الاستقرار والطمأنينة فيها لكان الحكم باعتباره في القيام المتصل بالركوع مشكلا بل ممنوعا من جهة ما مر من أن اعتباره إنما هو بملاك أنه مقوم للركوع لا من جهة أنه جزء من أجزاء الصلاة أو شروطها وعليه فلا بد من النظر إلى أن تحقق الركوع هل يتوقف على استقرار المصلي في حال القيام ؟ الظاهر عدم توقفه عليه حيث إن المعتبر فيه أن يكون عن قيام ، والفرض عدم اعتبار الاستقرار في مفهوم القيام .
وأما الاستقلال في القيام فهو أيضا غير معتبر فيه لعدم الدليل . نعم يكره الاعتماد على شيء آخر وهو مقتضى الجمع العرفي بين ما يكون ناهيا عنه وما هو ناص في جوازه ، وبذلك يظهر حال المسألة والمسائل الآتية .