[ مسألة 11 : لا يجب تسوية الرجلين في الاعتماد ]
[ 1471 ] مسألة 11 : لا يجب تسوية الرجلين في الاعتماد ، فيجوز أن يكون الاعتماد على إحداهما ولو على القول بوجوب الوقوف عليهما .
[ مسألة 12 : لا فرق في حال الاضطرار بين الاعتماد على الحائط أو الإنسان أو الخشبة ]
[ 1472 ] مسألة 12 : لا فرق في حال الاضطرار بين الاعتماد على الحائط أو الإنسان أو الخشبة ، ولا يعتبر في سناد الأقطع أن يكون خشبته المعدة لمشيه بل يجوز له الاعتماد على غيرها من المذكورات .
[ مسألة 13 : يجب شراء ما يعتمد عليه عند الاضطرار أو استئجاره مع التوقف عليهما ]
[ 1473 ] مسألة 13 : يجب شراء ما يعتمد عليه عند الاضطرار أو استئجاره مع التوقف عليهما .
[ مسألة 14 : القيام الاضطراري بأقسامه مقدم على الجلوس ]
[ 1474 ] مسألة 14 : القيام الاضطراري بأقسامه من كونه مع الانحناء ( 1 ) أو
شرح
( 1 ) في جعل جميع ما ذكر في المسألة من أقسام القيام من القيام الاضطراري اشكال بل منع بيان ذلك : أن القيام الصلاتي مع الامكان والقدرة مشروط بشروط :
الأول : الاعتدال والانتصاب فلا يجوز الانحناء ولا التمايل يمنة أو يسرة ، ولا التباعد بين الرجلين وتفريج الفخذين الذي يخرج القيام عن الاعتدال والانتصاب .
الثاني : الطمأنينة والاستقرار بمعنى أن لا يكون في قيامه مضطربا يتحرك ويتمايل يمينا ويسارا . نعم لا يعتبر ذلك في القيام المتصل بالركوع كما مر .
الثالث : الوقوف ، فلا يجوز أن يصلى وهو يمشي بأن يكبر ويقرأ في حال المشي .
ثم أنه لا يعتبر في القيام الوقوف على القدمين معا بل يكفي الوقوف على أحدهما مع مراعاة الشروط المتقدمة . وكذا لا يعتبر فيه كما مرّ أن يكون مستقلا ومعتمدا على نفسه فيجوز للمصلي أن يعتمد على حائط أو شخص أو نحوه ، وبذلك يظهر أن القيام مع الاعتماد ليس من القيام الاضطراري ، وعلى هذا فإذا كان المكلف عاجزا عن الاعتدال والانتصاب دون أصل القيام ، فبالنسبة إلى ما لا يعتبر