[ مسألة 5 : لو نسي القراءة أو بعضها وتذكر بعد الركوع صحت صلاته إن ركع عن قيام ]
[ 1465 ] مسألة 5 : لو نسي القراءة أو بعضها وتذكر بعد الركوع صحت صلاته إن ركع عن قيام ، فليس المراد من كون القيام المتصل بالركوع ركنا أن يكون بعد تمام القراءة .
[ مسألة 6 : إذا زاد القيام كما لو قام في محل القعود سهوا لا تبطل صلاته ]
[ 1466 ] مسألة 6 : إذا زاد القيام كما لو قام في محل القعود سهوا لا تبطل صلاته ، وكذا إذا زاد القيام حال القراءة بأن زاد القراءة سهوا ، وأما زيادة القيام الركني فغير متصورة من دون زيادة ركن آخر ، فإن القيام حال تكبيرة الإحرام لا يزاد إلا بزيادتها ، وكذا القيام المتصل بالركوع لا يزاد إلا بزيادته ، وإلا فلو نسي القراءة أو بعضها فهوى للركوع وتذكر قبل أن يصل إلى حد
شرح
أو نسي الذكر في سجوده حتى يرفع رأسه منه ، أو الطمأنينة والاستقرار فيه ، فإن المرجع في تمام هذه الموارد هو حديث لا تعاد ، ومقتضاه ان شرطية هذه العناصر مختصة بحال الذكر والالتفات لا مطلقا ، هذا إضافة إلى أن هذه الدعوى لو تمت فلا زمها عدم جواز التمسك بهذا الحديث في أجزاء الصلاة وواجباتها مباشرة بعين ما عرفت من البيان ، فإنه إذا فرض ان المصلي نسي التشهد مثلا في صلاته فإنه يكشف عن أنه لم يأت بالجزء المتقدم عليه وهو السجود ، لأن الجزء حصة خاصة منه وهي المسبوقة بالركوع والملحوقة بالتشهد ، والفرض ان ما أتى به المصلي من السجود ليس ملحوقا به لنسيانه إياه فإذن ما هو جزء لم يأت به ، وما أتى به ليس بجزء وهكذا ، ومن المعلوم أن لازم ذلك في نهاية المطاف هو عدم الاتيان بالصلاة المأمور بها نهائيا لمكان ارتباطية أجزائها وسقوطها بسقوط بعضها ، فإذن لا بد من الإعادة ، ولا يمكن التمسك حينئذ بحديث لا تعاد ، فإن مدلوله ان الاخلال بجزء من الصلاة أو شرطها إذا كان سهوا أو جهلا بالحكم لا يضر بصحتها ولا يدل على أن الصلاة المتروكة نسيانا أو جهلا بالحكم كالصلاة المأتي بها رغم أنه لا شبهة في أن المرجع في النسيان المذكور هو حديث لا تعاد .