الركوع رجع وأتى بما نسي ثم ركع وصحت صلاته ولا يكون القيام السابق على الهوي الأول متصلا بالركوع حتى يلزم زيادته إذا لم يتحقق الركوع بعده فلم يكن متصلا به ، وكذا إذا انحنى للركوع فتذكر قبل أن يصل إلى حده أنه أتى به ، فإنه يجلس للسجدة ولا يكون قيامه قبل الانحناء متصلا بالركوع ليلزم الزيادة .
[ مسألة 7 : إذا شك في القيام حال التكبير بعد الدخول فيما بعد أو في القيام المتصل بالركوع بعد الوصول إلى حده ]
[ 1467 ] مسألة 7 : إذا شك في القيام حال التكبير بعد الدخول فيما بعد أو في القيام المتصل بالركوع بعد الوصول إلى حده ( 1 ) أو في القيام بعد الركوع بعد الهوي إلى السجود ولو قبل الدخول فيه لم يعتن به وبنى على الإتيان ( 2 ) .
[ مسألة 8 : يعتبر في القيام الانتصاب والاستقرار ]
[ 1468 ] مسألة 8 : يعتبر في القيام الانتصاب والاستقرار ، والاستقلال حال الاختيار ( 3 ) ، فلو انحنى قليلا أو مال إلى أحد الجانبين بطل ، وكذا إذا لم
شرح
( 1 ) في عدم الاعتناء بهذا الشك إشكال بل منع ، لأن مرجع هذا الشك إلى الشك في أن هذه الهيئة ركوع أو لا ، فإن كانت عن قيام فهي ركوع ، وإلّا فلا ، من جهة أنه لا دليل على أن هذا القيام شرط أو جزء في الصلاة في حيال الركوع ليكون الشك فيه بعد الدخول في الركوع من الشك بعد تجاوز المحل ، بل اعتباره من جهة أنه مقوم للركوع والاخلال به إخلال بالركوع ، وبما أن الشك فيه يكون بعد في محله فمقتضى القاعدة هو الاتيان به بأن يرفع رأسه ويقوم منتصبا ثم يركع عنه غاية الأمر يشك حينئذ في الركوع الزائد ، ولكن لا أثر له .
( 2 ) فيه : ان الأظهر هو عدم كفاية الدخول في المقدمات في جريان قاعدة التجاوز .
( 3 ) فيه : ان اعتبارهما في القيام لا يخلو عن اشكال بل منع ، أما الاستقرار