تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
الركوع رجع وأتى بما نسي ثم ركع وصحت صلاته ولا يكون القيام السابق على الهوي الأول متصلا بالركوع حتى يلزم زيادته إذا لم يتحقق الركوع بعده فلم يكن متصلا به ، وكذا إذا انحنى للركوع فتذكر قبل أن يصل إلى حده أنه أتى به ، فإنه يجلس للسجدة ولا يكون قيامه قبل الانحناء متصلا بالركوع ليلزم الزيادة .

[ مسألة 7 : إذا شك في القيام حال التكبير بعد الدخول فيما بعد أو في القيام المتصل بالركوع بعد الوصول إلى حده ]

[ 1467 ] مسألة 7 : إذا شك في القيام حال التكبير بعد الدخول فيما بعد أو في القيام المتصل بالركوع بعد الوصول إلى حده ( 1 ) أو في القيام بعد الركوع بعد الهوي إلى السجود ولو قبل الدخول فيه لم يعتن به وبنى على الإتيان ( 2 ) .

[ مسألة 8 : يعتبر في القيام الانتصاب والاستقرار ]

[ 1468 ] مسألة 8 : يعتبر في القيام الانتصاب والاستقرار ، والاستقلال حال الاختيار ( 3 ) ، فلو انحنى قليلا أو مال إلى أحد الجانبين بطل ، وكذا إذا لم
شرح
( 1 ) في عدم الاعتناء بهذا الشك إشكال بل منع ، لأن مرجع هذا الشك إلى الشك في أن هذه الهيئة ركوع أو لا ، فإن كانت عن قيام فهي ركوع ، وإلّا فلا ، من جهة أنه لا دليل على أن هذا القيام شرط أو جزء في الصلاة في حيال الركوع ليكون الشك فيه بعد الدخول في الركوع من الشك بعد تجاوز المحل ، بل اعتباره من جهة أنه مقوم للركوع والاخلال به إخلال بالركوع ، وبما أن الشك فيه يكون بعد في محله فمقتضى القاعدة هو الاتيان به بأن يرفع رأسه ويقوم منتصبا ثم يركع عنه غاية الأمر يشك حينئذ في الركوع الزائد ، ولكن لا أثر له . ( 2 ) فيه : ان الأظهر هو عدم كفاية الدخول في المقدمات في جريان قاعدة التجاوز . ( 3 ) فيه : ان اعتبارهما في القيام لا يخلو عن اشكال بل منع ، أما الاستقرار